إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 206 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

206 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1791 السنة الثانية والسبعون 43 الأحد 30 ذو القعدة 1447 هـ - 2026/5/17 م قرار رقم (61) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة وفرة للاستثمار الدولي بعد الاطلاع على: - القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ - وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة وفرة للاستثمار الدولي رقم (2014/0006/AP) الصادرة بتاريخ 2023/08/31؛ - وعلى طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛ - وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/1/12 قرر ما يلي: مادة أولى: تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة وفرة للاستثمار الدولي لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية: 1- مدير محفظة الاستثمار. 2- مستشار استثمار. 3- مدير نظام استثمار جماعي. 4- وكيل اكتتاب. لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/8/31. مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 14 مايو 2026م هيئة تشجيع الاستثمار المباشر قرار وزاري رقم (206) لسنة 2026 بتوقيع جزاء إداري وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بعد الاطلاع على: - الدستور، - وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 2026 بإلحاق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، - وعلى قانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، - وعلى القرار رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه، - وعلى قرار المدير العام رقم (329) لسنة 2019 بشأن آلية تقييم طلبات الترخيص الاستثماري ومنح المزایا، - وعلى تقرير إدارة المتابعة والتدقيق المؤرخ في 23 أكتوبر 2025م المتضمن مخالفة عدم التزام الكيان الاستثماري باشتراطات الترخيص وأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه، - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه رقم (2026/1) المنعقد بتاريخ 16 ابريل 2026م، - وبناءً على ما عرضه السيد/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، - وتحقيقاً للمصلحة العامة، قرر (مادة أولى) التوقيف الإداري المؤقت للكيان الاستثماري المذكور أدناه، ويستمر التوقيف حتى تزويد الهيئة بما يثبت تصحيح جميع المخالفات المنسوبة إليه. | اسم الكيان الاستثماري المخالف | رقم الترخيص التجاري والاستثماري | المخالفة | |---|---|---| | ام ام اي مونتريال ميديكال إنترناشيونال لتدريب الكواشر الطبية | الترخيص التجاري: 2016/6555
الترخيص الاستثماري:
17 / 2016 ت2 | مخالفة اشتراطات الترخيص بعدم استيفاء عدد العمالة الوطنية المتفق عليها | (مادة ثانية) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه. وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عبد العزيز ناصر عبد العزيز المرزوق صدر في: 4 مايو2026م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي