أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

قرار وزاري رقم (206) لسنة 2024 بشأن إضافة أنشطة تجارية

admin منذ 4 أسابيع 104
قرار وزاري رقم (206) لسنة 2024 بشأن إضافة أنشطة تجارية

قرار وزاري رقم (206) لسنة 2024 بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة،،،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية

والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة
والصناعة والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت
والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف
البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة
وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي والقرار الإداري رقم (461) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية

ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم 14) المنعقد في تاريخ 2024/8/14 ورقم (14) بتاريخ(
2024/8/28 بإضافة أنشطة جديدة
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار وعددها
(5) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربي.
(مادة ثانية)
تعديل الأنشطة الواردة بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار وعددها
(7)، بناءً على طلب وزارة الداخلية.
(مادة ثالثة)
على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل

صدر في 11 ربيع الآخر 1446هـ
الموافق : 14 أكتوبر 2024م

الجداول فی pdf

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت