المحكمة الكلية
إعلان
بمناسبة صدور القرار المؤرخ في 2026/5/21 في الطلب رقم (2024/241) - شهر إفلاس.
المقدم من / الهيئة العامة للاستثمار.
ضد / شركة حول العالم للإئماء والتجارة.
قاضي الإفلاس
باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
إدارة الإفلاس
في الطلب رقم 2024/241 شهر إفلاس
المقيد بالرقم الآلي: 244727010
المقدم من: الهيئة العامة للاستثمار
ضد: المفلس / شركة حول العالم للإئماء والتجارة
بعد الاطلاع على أوراق الطلب:
حيث تتحصل وقائع الطلب في أن الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها مديراً للتفليسة تقدمت بكتابها الرقيم (م أ س-10-21-408) والمؤرخ في 2026/5/13م لإدارة الإفلاس ابتغاء إقفال تفليسة الشركة ، والثابت فيه أنه لم يستدل على أية أصول أو ممتلكات كافية لتغطية مصاريف أعمال التفليسة وكذلك ديون الدائنين وانتهت فيه إلى طلب إقفال التفليسة لعدم كفالة الأموال.
السند القانوني:
وحيث إن المادتين (196، 198) من قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020 تنص على أنه: "إذا تم إيقاف أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح القضائي، جاز لقاضي الإفلاس أن يقرر إقفالها. ويترتب على إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية، وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة جاز له التنفيذ على المدين وفقاً لأحكام المادة (195) من هذا القانون. ويكون أمين التفليسة مسؤولاً لمدة سنة من تاريخ إقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون". "على إدارة الإفلاس أن تقوم بنشر قرار إقفال التفليسة وإعلانه وقيده خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره".
وحيث إنه ولما كانت الأموال غير كافية لأن يعود لكل دائن حقه، الأمر الذي يتم قفل التفليس على نحو ما سيرد بالقرار.
لذلك قررنا الآتي:
إقفال تفليسة الشركة المفلسة شركة حول العالم للإئماء والتجارة لعدم كفاية أموالها، وعلى إدارة الإفلاس إخطار القرار لذوي الشأن وقيده في السجل التجاري للشركة المذكورة سلفاً، ونشره في الجريدة الرسمية.
قاضي الإفلاس
عملاً بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقاً لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان.
وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (2059) لسنة 2025
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (كشكول نيوز)
وكيل وزارة الإعلام:
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (8) لسنة 2016 بـتنظيم الإعلام الإلكتروني،
-القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بـتنظيم الإعلام الإلكتروني،
-القرار الوزاري رقم 972 لسنة 2022 في شأن التفويض ببعض الاختصاصات،
-ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2019/297 الصادر بتاريخ 2019/2/3
-الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2025/9/16،
-كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 64 بتاريخ 2025/9/17،
-وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2019/297 باسم الوسيلة الإعلامية
• كشكول نيوز " بناء على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفترة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بـتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
مادة ثانية
يُخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الإعلام
صدر في: 1 ربيع الآخر 1447هـ
الموافق: 23 سبتمبر 2025م