إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 205 لسنة 2024 بشأن حل جمعية اصدقاء النخلة

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1709 · 19 أكتوبر 2024

رقم التشريع وسنته

205 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم ((202)) لسنة 2024م

بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية التكافل لرعاية السجناء

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة:

-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

وعلى القرار الوزاري رقم (157) لسنة 2005م بـإشهار جمعية التكافل لرعاية السجناء.

-وعلى موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (1) لسنة 2023م .المؤرخ 2023/11/23م

-وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية التكافل لرعاية السجناء المنعقد بتاريخ 2024/2/20م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.

وبعد عرض وكيل الوزارة.

"قرر"

مادة (أولى)

يضاف إلى المادة رقم (2) من النظام الأساسي لجمعية التكافل لرعاية السجناء البند التالي:

-المساهمة في دعم وتنفيذ المشروعات والبرامج الخيرية والوقفية.

مادة (ثانياً)

يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في : 3 ربيع الآخر 1446هـ

الموافق: 6 أكتوبر 2024م

قرار وزاري رقم (205) لسنة 2024م

بحل جمعية أصدقاء النخلة

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم (94/أ) لسنة 2015 بـإشهار جمعية أصدقاء النخلة.

- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2023/19) المنعقد بتاريخ (2023/8/9م ) .

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ .(2024/7/23)

- وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعيه رقم (38 - 2 ) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 24/ 9/ 2024

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

حل جمعية أصدقاء النخلة.

مادة (2)

يمنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية.

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويله

صدر في: 4 ربيع الآخر 1446هـ

الموافق: 7 أكتوبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي