إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 205 لسنة 2024 بشأن اضافة بعض الانشطة علي الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 189 / 2024 الخاص بمنع التعاملات النقدية لانشطة بيع السيارات ووكلاء بيع السيارات الخفيفة و الثقيلة بالعمولة .

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1709 · 19 أكتوبر 2024

رقم التشريع وسنته

205 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (204) لسنة 2024

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة،،،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في بشأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

- والقرار الإداري رقم (461) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (15) المنعقد في تاريخ 2024/9/11 بإضافة أنشطة جديدة،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــرر

(مادة أولى)

يضاف النشاط الوارد بالجدول الملحق بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

(مادة ثانية)

على كافة المسؤولين -كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبد الله العجيل

صدر في: 11 ربيع الآخر 1446هـ

الموافق: 14 أكتوبر 2024م

جدول الأنشطة المستحدثة

ماسم النشاطالرمز الدوليالقطاعالجهة الرقابية
1تأجير السكوترات الكهربائية772121الأنشطة الإيجارية وأنشطة الاستخدام والخدمات المتصلة بها - القطاع (77-78)----

قرار وزاري رقم (205) لسنة 2024

بشأن إضافة بعض الأنشطة على الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 2024/189 الخاص بمنع

التعاملات النقدية لأنشطه بيع السيارات ووكلاء بيع السيارات الخفيفة والثقيلة بالعمولة

وزير التجارة والصناعة،،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980 والقانون رقم (117) لسنة 2013،

- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في بشأن تراخيص المحلات التجارية،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والمرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمعدل بالمرسوم رقم (140) لسنة 2024 والمرسوم رقم (154) لسنة 2024،

- والقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111)

لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية والقرارات المعدلة له،

- وعلى القرار الوزاري رقم (189) لسنة 2024 بشأن منع التعاملات النقدية لأنشطه بيع السيارات ووكلاء بيع السيارات الخفيفة والثقيلة بالعمولة.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

- واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.

قرر

مادة أولى

يضاف إلى جدول الأنشطة الوارد أدناه إلى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 2024/189 الخاص بمنع التعاملات النقدية لأنشطه بيع السيارات ووكلاء بيع السيارات الخفيفة والثقيلة بالعمولة.

رمز النشاطاسم النشاط
451000بيع وشراء المركبات ذات المحركات
451010تجارة الجملة والتجزئة للمركبات ذات المحركات (جديدة ومستعملة)
451030سمسرة السيارات (الحراج)
475285البيع بالتجزئة لسكراب السيارات

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبدالله العجيل

صدر في: 11 ربيع الآخر 1446هـ

الموافق: 14 أكتوبر 2024م

قرار وزاري رقم (206) لسنة 2024

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة،،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

- والقرار الإداري رقم (461) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (14) المنعقد في تاريخ 2024/8/14 ورقم (14) بتاريخ 2024/8/28 بإضافة أنشطة جديدة،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

(مادة أولى)

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار وعددها (5) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

(مادة ثانية)

تعديل الأنشطة الواردة بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار وعددها (7)، بناءً على طلب وزارة الداخلية.

(مادة ثالثة)

على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبدالله العجيل

صدر في: 11 ربيع الآخر 1446هـ

الموافق: 14 أكتوبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي