وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (204) لسنة 2024
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة،،،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
- والقرار الإداري رقم (461) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (15) المنعقد في تاريخ 2024/9/11 بإضافة أنشطة جديدة،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــرر
(مادة أولى)
يضاف النشاط الوارد بالجدول الملحق بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين- كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في: 11 ربيع الآخر 1446 هـ
الموافق: 14 أكتوبر 2024م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تأجير السكوتورات الكهربائية | 772121 | الأنشطة الإيجارية وأنشطة الاستخدام والخدمات المتصلة بها - القطاع (77-78) | ---- |
قرار وزاري رقم (205) لسنة 2024
بشأن إضافة بعض الأنشطة على الجدول المرفق
بالقرار الوزاري رقم 2024/189 الخاص بمنع
التعاملات النقدية لأنشطه بيع السيارات ووكلاء بيع
السيارات الخفيفة والثقيلة بالعمولة
وزير التجارة والصناعة،،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980 والقانون رقم (117) لسنة 2013،
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والمرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمعدل بالمرسوم رقم (140) لسنة 2024 والمرسوم رقم (154) لسنة 2024،
- والقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للـقــانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية والقرارات المعدلة له،
- وعلى القرار الوزاري رقم (189) لسنة 2024 بشأن منع التعاملات النقدية لأنشطه بيع السيارات ووكلاء بيع السيارات الخفيفة والثقيلة بالعمولة.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
- واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.
قــرر
مادة أولى
يضاف إلى جدول الأنشطة الوارد أدناه إلى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 2024/189 الخاص بمنع التعاملات النقدية لأنشطه