إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2026 لسنة 2026 بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية الكويتية للمختبرات الطبية

وزارة الشئون الاجتماعية

رقم التشريع وسنته

2026 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (2026/63) لسنة 2026م

بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية الكويتية

للمختبرات الطبية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم (19) لسنة (2023) بشأن اشهار جمعية الكويتية للمختبرات الطبية .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2025 لتعديل النظام الأساسي

- و على موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (6 لسنة 2025) المنعقد بتاريخ (2025/8/6م ) .

- و على مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ .(2025/11/30)

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

قـــــــرر

تعديل المواد التالية من النظام الأساسي لجمعية الكويتية للمختبرات الطبية لتصبح على النحو الآتي :

مادة ( 1 )

تعديل المادة رقم ( 2 ) لتصبح كالتالي :

1- السعي إلى الارتقاء بمستوى مهنة المختبرات الطبية ، والدفاع عن أعضاء الجمعية ، وتبني مطالبهم وحماية حقوقهم المشروعة .

2-تعزيز شرف المهنة والالتزام بأدائها وأهدافها ، من خلال ترسيخ مبادئ السلوك المهني ، والمعايير الأخلاقية والمهنية في الممارسة العملية للعاملين في مجال المختبرات .

3-دراسة القوانين واللوائح المنظمة للمهنة ، وتقديم المقترحات التي تسهم في تطوير آليات العمل في مزاولة المهنة

4-الإسهام في صياغة السياسات العامة لمهنة المختبرات الطبية ، ووضع القواعد المنظمة لها .

5-تعزيز التواصل والتعاون مع جمعيات المختبرات الطبية الإقليمية ، لتبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة .

6-نشر الوعي الصحي في المجتمع الكويتي ، وتسليط الضوء على أهمية ودور المختبرات الطبية في المنظومة الصحية .

7-تنظيم ورش عمل ، ودورات تدريبية ، ومنتديات ، ومؤتمرات متخصصة ، وندوات بهدف تأهيل الكوادر الفنية والعلمية ، ورفع كفاءة الأداء المهني والقيام بأنشطة اجتماعية وإعلامية لخدمة المجتمع في دولة الكويت .

8 تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية وجمعيات النفع العام في دولة الكويت ، من خلال المشاركة في الأنشطة و الفعاليات و المبادرات الهادفة الى خدمة المجتمع .

مادة (2)

تعديل المادة رقم ( 4) لتصبح كالتالي :

1-ان يكون كويتي الجنسية .

2-ان يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة

3-ان يكون حاصلاً كحد ادنى على مؤهل دبلوم او بكالوريوس او على مؤهل دراسات عليا في تخصص المختبرات الطبية وما يعادلها شريطة ان يكون هذا المؤهل معترفاً به من قبل وزارة التعليم العالي في دولة الكويت .

4-او ان يكون حاصلاً كحد ادنى على مؤهل دبلوم أو بكالوريوس أو على مؤهل دراسات عليا في التخصصات العلمية الأخرى شريطة أن يكون هذا المؤهل معترفاً به من قبل وزارة التعليم العالي في دولة الكويت بشرط وجود ترخيص مزاولة المهنة ساري وصادر من وزارة الصحة .

5- يجب أن يكون المتقدم على راس عمله في احد المختبرات الطبية بدولة الكويت وقت تقديم طلب العضوية

6-ألا يكون محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

7-أن يوافق على نظام الجمعية خطياً أو أي وسيلة إلكترونية أخرى .

8-أن يكون قد أتم ال21 عاماً من العمر .

مادة ( 3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د . أمثال هادي هايف الحويله

صدر في: 29 شعبان 1447هـ

الموافق: 17 فبراير 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي