وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (6) لسنة 2026
بشأن تعديل أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة،،،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دولياً من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
- وعلى كتاب وكيل وزارة الداخلية رقم (9382) بتاريخ 2025/12/4،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــــرر
(مادة أولى)
تعدل الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (2) وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين- كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في :25 رجب 1447هـ
الموافق: 14 يناير 2026 م
جدول الأنشطة المعدلة رقم (1)
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | تعديل اسم النشاط | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تأجير سيارات ركاب بدون سائق | 771010 | تأجير السيارات | الأنشطة الإيجارية وأنشطة الاستخدام والخدمات المتصلة بها | وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور |
| 2 | تأجير الدراجات النارية | 773023 | تأجير الدراجات الآلية | الأنشطة الإيجارية وأنشطة الاستخدام والخدمات المتصلة بها | وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور |
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 2026/10 لسنة 2026 )
بشأن: تعديل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 76/67 في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 76/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2022/254 بشأن المجلس الأعلى للمرور وتعديلاته.
- وعلى كتابي أمين سر المجلس الأعلى للمرور رقمي 3/205/1691 ، 3/17/1711 المؤرخين 2025/12/21 ، 2026/1/6 ومرفقاتهما.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــــــرر
مادة (1)
تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2022/254 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:-
يشكل المجلس الأعلى للمرور برئاسة/ وكيل وزارة الداخلية - وعضوية كل من:-
1- وكيل وزارة الأشغال العامة.
2- وكيل وزارة التربية.
3- وكيل وزارة الإعلام.
4- رئيس قطاع شئون المرور والعمليات.
5- مدير عام بلدية الكويت.
6- مدير عام الإدارة العامة للمرور.
7- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.
8- مدير عام الإدارة العامة لشئون المحافظات.
9- العميد حقوقي/ خالد عبدالله مسفر العدواني – أمينا للسر.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الـــداخـلــيــــــة
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في :30 رجب 1447هـ
الموافق : 19 يناير 2026م