إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2025 لسنة 2025 بشأن سحب المواصفة القياسية الكويتية تقدير الإيثانول في المنتجات الغذائية باستخدام الفراغ الرأسي - طيف كروموتوغرافيا الغاز اللوني الكتلي""

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1767 · 30 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

2025 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (32 / 2025 )

بشأن سحب المواصفة القياسية الكويتية

"تقدير الإيثانول في المنتجات الغذائية باستخدام الفراغ الرأسي - طيف كروموتوغرافيا الغاز اللوني الكتلي"

KWS GSO 2598:2022 رقم

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع ،،،

- على القانون 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.

- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى اللائحة الداخلية المعتمدة من اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م والتي تحل محل النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- وعلى قرار المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الثامن والخمسين المنعقد خلال الفترة 25-24 ابريل 2024م.

- وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية والمراد تحديثها بالمواصفات القياسية الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.

- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الثالث والسبعين المنعقد بتاريخ 13 اغسطس 2025م قرار رقم (2) وثيقة رقم (GCS/25/73/2.2).

- وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة التكليف.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــرر

مادة أولى

سحب المواصفة القياسية الكويتية " تقدير الإيثانول في المنتجات الغذائية باستخدام الفراغ الرأسي – طيف كروموتوغرافيا الغاز اللوني الكتلي رقم KWS GSO 2598:2022 المقابلة للمواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 2598:2022.

مادة ثانية

تلغى اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الواردة في قرارات سابقة والتي تتعارض مع هذا القرار.

مادة ثالثة

على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خليفة عبدالله العجيل

صدر في: 21 جمادى الأولى 1447هـ

الموافق: 12 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي