أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

قرار وزاري رقم 2024/697 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (2023/322) بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء

admin منذ شهر 89
قرار وزاري رقم 2024/697 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (2023/322) بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء

 قرار وزاري رقم 2024/697 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (2023/322) بشأن نظام تقسيم وتجزئة
الأراضي المعدة للبناء
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الاسكان. بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
المشار إليه،
وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم (2023/322) بشأن نظام تقسيم وتجزئة
الأراضي المعدة للبناء،
وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م) ب ف 2024/02/43/2 د3
 1) المتخذ بتاريخ/ 2024/7/8
والمقتضيات المصلحة العامة.

قرر
مادة (1)
يستبدل نص المادة العاشرة من القرار الوزاري رقم 2023/322
المشار إليه بالنص التالي:
يجوز للبلدية نظر أي طلب يقدم من المالك / الملاك والخلف بالرجوع عن مشروع التقسيم أو التجزئة أو تعديله بعد صدور قرار نهائي نافذ بشأنه من المجلس البلدي بما لا يتعارض مع أحكام نظام تقسيم وتجزئة الأراضي شريطة تقديم تعهد من المالك / الملاك أو الخلف بتحمل كافة التكاليف الخاصة بأي تعديلات للمرافق العامة وخدمات البنية
التحتية .
كما يجوز للجهات الحكومية المعنية تقديم طلب لتعديل مشروع التقسيم والتجزئة بعد صدور قرار نهائي نافذ بشأنه من المجلس البلدي
في حال الحاجة لتطوير الموقع أو وجود عوائق تستدعي التعديل.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية
ويعمل به من تاريخ نشره
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الاسكان
م. عبد اللطيف حامد حمد المشاري

صدر في : 23 ربيع الأول 1446هـ
الموافق : 26 سبتمبر 2024م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت