إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2020 لسنة 2020 بشأن اضافة London School Of Hygiene & Tropical Medicine للقائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التى يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا فى المملكة المتحدة.

رقم التشريع وسنته

2020 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

بشأن تكليف السادة رؤساء المكاتب الثقافية ببعض أعمال المعادلات.

- وعلى كتاب وزارة التعليم العالي رقم (و ت ع/4459/2) بتاريخ 4 أغسطس 2020.

- وعلى توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الثامن المنعقد بتاريخ 12 أغسطس 2020.

- وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

تضاف الثلاث مواد التالية للقرار الوزاري رقم (94/20) الصادر بتاريخ 12 يونيو 1994:

مادة أولى

يعتبر في حكم الانتساب التحاق الموظف بالمؤسسة التعليمية للحصول على الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة والتي تشمل الدبلوم الأكاديمي، ودرجة الإجازة الجامعية الأولى (البكالوريوس - الليسانس)، ودرجة الإجازة الجامعية الثانية (الماجستير)، ودرجة الإجازة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) دون الحصول على إجازة دراسية من جهة عمله.

مادة ثانية

عدم معادلة الشهادات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت والوارد ذكرها في المادة السابقة ما لم يكن الموظف حاصلاً على إجازة دراسية من جهة عمله.

مادة ثالثة

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

د. سعود هلال ناشي الحربي

صدر في: 4 ربيع الأول 1442 هـ

الموافق: 21 أكتوبر 2020م

قرار وزاري رقم (163/ 2020)

بشأن إضافة London School of

Hygiene & Tropical Medicine

للقائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة

■بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

■وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

■وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

■وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين بالالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

■وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتمد مؤهلات خريجيها.

■وبعد الاطلاع على قرار الجهاز رقم (2013/9) الصادر بتاريخ 2 يونيو 2013، والمتضمن قواعد وشروط الدراسة في الجامعات والمؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة أن تكون في المقر الرئيسي وليس بفروعها وبنفس الجامعة المانحة للشهادة.

وعلى قرار الجهاز رقم (2013/10) الصادر بتاريخ 5 يونيو 2013 بشأن درجة (Intercalated degree) في مجالات الطب البشري وطب الأسنان ودرجات (MRes, MPhil, MLit) في الجامعات البريطانية.

وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

وعلى القرار الوزاري رقم (2017/108) الصادر بتاريخ 23 مايو 2017 بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي التي يسمح بالالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة.

وعلى القرار الوزاري رقم (2020/40) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020 بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح بالالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة.

وبناءً على توصية لجنة وضع معايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج دولة الكويت باجتماعها الرابع المنعقد بتاريخ 15 سبتمبر 2020.

وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الثاني عشر المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2020.

وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

- تـقـــــــرر -

مادة أولى

تضاف

London School of Hygiene & Tropical

Medicine إلى القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي الواردة في القرار الوزاري رقم (2020/40) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020، والتي يسمح للطلبة الالتحاق بها للدراسة في المملكة المتحدة ببرامج الدراسات العليا بالتخصصات التالية:

D M 1.Epidemiology &

Public Health

D M 2.Health Services

Research

D M 3.Infection &

Immunology

مادة ثانية

يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

مادة ثالثة

يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

مادة رابعة

يجب ألا تكون برامج الماجستير والدكتوراه برامج تنفيذية.

مادة خامسة

يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.

مادة سادسة

يسري هذا القرار اعتباراً من العام الدراسي 2021/2020 ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.

مادة سابعة

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

د. سعود هلال ناشي الحربي

صدر في : 4 ربيع الأول 1442 هـ

الموافق : 21 أكتوبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي