دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
Civil Service Commission
1313142/000007 : الاشارة
.Ref
.م 2013 من مايو لسنة 2 :التاريخ
Date
2013 ( لسنة 7) تعميم رقم
بشأن
تعديل الرسوم الدراسية الخاصة بأبناء المبعوثين و المجازين . ( من اللائحة 16) بمرتب كامل وفقا لأحكام المادة
•
بقانون ديوان الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له .1960/10 بعد الاطلاع علي المرسوم رقم
•
في شأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له .1979 لسنة 15 و علي المرسوم قانون رقم
•
في شأن نظام الخدمة 1979/4/4 هجرية الموافق 1399 جمادي الأولي سنة 7 و علي المرسوم الصادر في المدنية . •
في شأن لائحة البعثات و الإجازات الدراسية و خاصة المادة 1986/10 و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( من اللائحة .19)
•
علي تحمل الدولة 2013/4/18 ( المنعقد بتاريخ 2013/7) و علي قرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم الرسوم الدراسية الخاصة بالأبناء الذين يبلغون ثلاث سنوات بدلا من أربع سنوات.
قــــــــرر :(1) مادة
: ( من اللائحة لتكون وفقا لما يلي 19) تعديل الفقرة الثانية من المادة
.( )ألا يقل سن الولد عن ثلاث سنوات بدلا من أربع سنوات (: 2) مادة
.2013/4/18 علي الجهات المختصة العمل بهذا التعميم اعتبارا من
رئيس الديوان
ملحوظة /تعميم خارجي
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان
ملاحظات عدد الساعات البيان الفترة
ساعات 3 .1 مدخل قانون
الاسبوع السابع عشر
ساعات 3 .2
(2 إداري )الدعوي الإدارية
ساعات 3 .3
(1 مرافعات ) التنفيذ
ساعات 3 .4
(1 جزاء )أسباب الإباحة و موانع المسئولية
ساعات 3 .5
(2 مدني )ايجارات