قرار وزاري رقم 2012 لسنة 2012 بشأن أن يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالي علي بيانات بنك برقان : - إفتتاح فرع في منطقة بيان - قطعة (8) - شارع المسجد الأقصي - أملاك الدولة - المبنى بالكامل .
ساري
قرار وزاريرقم 2012 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 2012 لسنة 2012 بشأن أن يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالي علي بيانات بنك برقان : - إفتتاح فرع في منطقة بيان - قطعة (8) - شارع المسجد الأقصي - أملاك الدولة - المبنى بالكامل .1 / 1