أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

قرار وزاري رقم 2011 لسنة 2024 ) بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته

admin منذ شهر 81
قرار وزاري رقم 2011 لسنة 2024 ) بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته

 قرار وزاري رقم 2011 لسنة 2024 )
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور
وتعديلاته. وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقم .185 المؤرخ 2024/9/24 ومرفقاته
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (أولى)
يُضاف إلى أنواع المركبات الواردة في المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 1976/67 المشار إليه نوعين جديدين من المركبات وذلك على النحو التالي:
سيارة توصيل طلبات استهلاكية هي التي لا تستعمل في غير
الغرض المخصص لها صالون أو بوكس مقفل ولا تتجاوز حمولتها عن
(2) طن) وفق الضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور مع الجهات المختصة. دراجة آلية لتوصيل الطلبات الإستهلاكية هي المعدة لنقل الأشياء
فقط ويلحق بها صندوق وفق الضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور مع الجهات المختصة.

مادة (ثانية)
يُضاف نوعين جديدين إلى اللوحات المعدنية الواردة في البند (5) من المادة (32) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه وذلك على النحو التالي:
عمومي وتصرف للمركبات الآتية:
-7- سيارة توصيل طلبات استهلاكية.
دراجة آلية لتوصيل الطلبات الاستهلاكية.
مادة (ثالثة)
تضاف ثلاث مواد جديدة بأرقام (27) مكرراً /1 ، 57 مكرراً ج ، 109 مكرراً (1) إلى القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه تكون نصوصها كالتالي :
مادة (27) مكرراً (أ)
يشترط لإجازة تسيير سيارة توصيل الطلبات الإستهلاكية أو دراجة آلية لتوصيل الطلبات الإستهلاكية أن تكون وفق الضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور.
مادة (57) مكرراً ج)
يشترط في سيارات توصيل الطلبات الإستهلاكية أو دراجة آلية التوصيل الطلبات الإستهلاكية، بالإضافة إلى الشروط العامة ،

الشروط الواجب توافرها بالتنسيق مع الجهات المعنية حسب نوع
الإستخدام.
)1/ مادة (109) مكرراً
يشترط للحصول على تصريح قيادة سيارات الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور أن تكون وفق الضوابط التي تضعها
الإدارة العامة للمرور.
مادة (رابعة) يعدل البندين رقمي (1) ، (3) من المادة (85) من القرار الوزاري رقم
76/81 المشار إليه وذلك على النحو التالي:
-1- رخصة سوق خاصة
وتصرف القيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها عن (7) ركاب ، وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها عن (2) طن، وسيارات
الأجرة، وسيارة توصيل الطلبات الإستهلاكية. وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (15) سنة.
ولغير الكويتيين تكون لمدة ثلاث سنوات. وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة.
-3- رخصة سوق دراجة آلية
. الفئة (أ): وتصرف لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية ولتعليم قيادة الدراجات الآلية ولتعليم قيادة المركبات البرية (A.T.V) ولتوصيل الطلبات الإستهلاكية.
. الفئة (ب) وتصرف القيادة جميع أنواع الدراجات الآلية ذات الثلاث عجلات أو أكثر.

وتسري رخصة سوق الدراجة الآلية بفئاتها للكويتيين ومواطني دول
مجلس التعاون الخليجي لمدة (3) سنوات
ولغير الكويتيين تكون لمدة ثلاث سنوات.
وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة.
ولا يجوز لمن يحمل رخصة سوق دراجة آلية فئة (ب) قيادة ما تسمح
رخصة سوق الدراجة الآلية فئة (أ) بقيادته.
على أن تسري رخص سوق الدراجة الآلية الصادرة قبل صدور هذا القرار حتى إنتهاء سريان مفعولها.
مادة (خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في 26 ربيع الأول 1446هـ الموافق : 29 سبتمبر 2024م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت