الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (20) لسنة 2018
بشأن إعادة تشكيل اللجنة العامة للتوحيد القياسي
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع ،،،
-على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.
-وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2009 بشأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
-وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
-وعلى القرار الوزاري هـ . ص/2004/1م الصادر بتاريخ 2004/1/3م.
-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له.
-وعلى ترشيح الجهات المعنية لممثليها في عضوية اللجنة العامة للتوحيد القياسي.
-وبناءً على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة.
-وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تشكيل لجنة
يعاد تشكيل اللجنة العامة للتوحيد القياسي برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من:
| # | الجهة | اسم العضو | ممثل الجهة الحكومية | الصفة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الهيئة العامة للصناعة | عبدالكريم تقي عبدالكريم | مدير عام الهيئة العامة للصناعة | نائب رئيس اللجنة |
| 2 | الهيئة العامة للصناعة | م. محمد عيد العدوالمي | نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية | عضوا |
| 3 | وزارة الأشغال العامة | م. طلال مرضي الأذينة | الوكيل المساعد لقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة | عضوا |
| 4 | وزارة الصحة | د. نوال مبارك القعود | مدير إدارة التغذية والإطعام | عضوا |
| 5 | وزارة الكهرباء و الماء | خالد عبدالنبي الملا | مدير إدارة تصميم الشبكات الكهربائية | عضوا |
| 6 | الهيئة العامة للبيئة | م. محمد محسن العنزي | نائب المدير العام للشئون الفنية | عضوا |
| 7 | المؤسسة العامة للرعاية السكنية | منيرة سليمان العمران | مدير إدارة التوثيق والعقود | عضوا |
| 8 | معهد الكويت للأبحاث العلمية | د. حسام فهد العميرة | باحث علمي برنانج الغذاء والتغذية | عضو |
| 9 | الإدارة العامة للجمارك | سليمان عبدالعزيز الفهد | نائب مدير عام الجمارك للشئون الجمركية | عضوا |
| 10 | بلدية الكويت | م. محمد فالح الزعبي | نائب المدير العام لقطاع التنظيم العمراني | عضوا |
| 11 | الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب | م. فريد حسين العوضي | مدير إدارة الشئون الهندسية والصيانة | عضوا |
| 12 | الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية | فلاح مبارك مفلح العنزي | مدير إدارة المشاريع الهندسية | عضوا |
| 13 | وزارة التجارة والصناعة | أحمد فلاح المطيري | مدير إدارة الخدمات | عضوا |
| 14 | الهيئة العامة للصناعة | م. فلاح مبارك الحجرف | مدير إدارة المواصفات والمقاييس | أمين سر اللجنة العامة للتوحيد القياسي |
| 15 | جامعة الكويت | د. مشعل هشام عبد الرحمن الغربللي | من ذوي الخبرة | عضوا |
| 16 | الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب | علي يوسف عبدالله العبيدي | من ذوي الخبرة | عضوا |
| 17 | إدارة الخبراء | سعود عبد الرحمن سعود المخيزيم | من ذوي الخبرة | عضوا |
مادة ثانية
تختص اللجنة العامة للتوحيد القياسي باعتماد السياسة العامة التي تسير عليها شئون المواصفات والمقاييس وتخطيط برامجها ومتابعة نشاطها ولها أن تتخذ ما تراه مناسباً من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراضها وحماية أهدافها ولها على الأخص:
1- اعتماد المواصفات القياسية الكويتية وتعديلها كلما اقتضى الأمر ذلك.
2- تشكيل اللجان الفنية ومجموعات العمل وغيرها اللازمة لإنجاز أعمال الإدارة.
3- متابعة نشاط اللجان واعتماد توصياتها.
4- اعتماد التراخيص الخاصة بشارات المواصفات والمقاييس.
5- وضع الأنظمة واللوائح الداخلية اللازمة لسير العمل في شئون المواصفات والمقاييس.
6- دراسة التقارير التي تقدم عن سير العمل.
7- اقتراح إيفاد البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية وغيرها .
8- تحديد الرسوم التي تقاضاها شئون المواصفات والمقاييس نظير ما تقدمه من خدمات.
9- تقدير مكافآت الاستشاريين والخبراء وأعضاء اللجان الذين تستعين بهم شئون المواصفات والمقاييس.
مادة ثالثة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل ويشترط لصحة انعقادها حضور نصف أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه.
وللجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.
مادة رابعة
يُلغى القرار الوزاري رقم هـ ص/2004/1 الصادر بتاريخ 2004/1/3م المشار إليه.
مادة خامسة
يُُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبدالله الروضان
صدر في تاريخ: 3 ذي الحجة 1439 هـ
الموافق : 14 أغسطس 2018 م
قرار رقم هـ _ ع ص (116) لسنة 2018
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة رقم (1263) المحرر بتاريخ 2018/7/5 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
- انتهاء سريان صلاحية رخصة الإطفاء وعدم تجديدها.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (396/2018/18) المنعقد بتاريخ 2018/7/17.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
إنذار السادة مصنع المرطبات العربية المحدودة.
المخصص لها القسيمة رقم (1) قطعة (5) الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهرين) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في : 25 ذي القعدة 1439هـ
الموافق : 7 أغسطس 2018م