إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 20 لسنة 2018 بشأن اعادة تشكيل اللجنة العامة للتوحيد القياسى .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1406 · 18 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (20) لسنة 2018

بشأن إعادة تشكيل اللجنة العامة للتوحيد القياسي

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع ،،،

-على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.

-وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2009 بشأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.

-وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

-وعلى القرار الوزاري هـ . ص/2004/1م الصادر بتاريخ 2004/1/3م.

-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له.

-وعلى ترشيح الجهات المعنية لممثليها في عضوية اللجنة العامة للتوحيد القياسي.

-وبناءً على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة.

-وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تشكيل لجنة

يعاد تشكيل اللجنة العامة للتوحيد القياسي برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من:

#الجهةاسم العضوممثل الجهة الحكوميةالصفة
1الهيئة العامة للصناعةعبدالكريم تقي عبدالكريممدير عام الهيئة العامة للصناعةنائب رئيس اللجنة
2الهيئة العامة للصناعةم. محمد عيد العدوالمينائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعيةعضوا
3وزارة الأشغال العامةم. طلال مرضي الأذينةالوكيل المساعد لقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودةعضوا
4وزارة الصحةد. نوال مبارك القعودمدير إدارة التغذية والإطعامعضوا
5وزارة الكهرباء و الماءخالد عبدالنبي الملامدير إدارة تصميم الشبكات الكهربائيةعضوا
6الهيئة العامة للبيئةم. محمد محسن العنزينائب المدير العام للشئون الفنيةعضوا
7المؤسسة العامة للرعاية السكنيةمنيرة سليمان العمرانمدير إدارة التوثيق والعقودعضوا
8معهد الكويت للأبحاث العلميةد. حسام فهد العميرةباحث علمي برنانج الغذاء والتغذيةعضو
9الإدارة العامة للجماركسليمان عبدالعزيز الفهدنائب مدير عام الجمارك للشئون الجمركيةعضوا
10بلدية الكويتم. محمد فالح الزعبينائب المدير العام لقطاع التنظيم العمرانيعضوا
11الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبم. فريد حسين العوضيمدير إدارة الشئون الهندسية والصيانةعضوا
12الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكيةفلاح مبارك مفلح العنزيمدير إدارة المشاريع الهندسيةعضوا
13وزارة التجارة والصناعةأحمد فلاح المطيريمدير إدارة الخدماتعضوا
14الهيئة العامة للصناعةم. فلاح مبارك الحجرفمدير إدارة المواصفات والمقاييسأمين سر اللجنة العامة للتوحيد القياسي
15جامعة الكويتد. مشعل هشام عبد الرحمن الغربلليمن ذوي الخبرةعضوا
16الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبعلي يوسف عبدالله العبيديمن ذوي الخبرةعضوا
17إدارة الخبراءسعود عبد الرحمن سعود المخيزيممن ذوي الخبرةعضوا

مادة ثانية

تختص اللجنة العامة للتوحيد القياسي باعتماد السياسة العامة التي تسير عليها شئون المواصفات والمقاييس وتخطيط برامجها ومتابعة نشاطها ولها أن تتخذ ما تراه مناسباً من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراضها وحماية أهدافها ولها على الأخص:

1- اعتماد المواصفات القياسية الكويتية وتعديلها كلما اقتضى الأمر ذلك.

2- تشكيل اللجان الفنية ومجموعات العمل وغيرها اللازمة لإنجاز أعمال الإدارة.

3- متابعة نشاط اللجان واعتماد توصياتها.

4- اعتماد التراخيص الخاصة بشارات المواصفات والمقاييس.

5- وضع الأنظمة واللوائح الداخلية اللازمة لسير العمل في شئون المواصفات والمقاييس.

6- دراسة التقارير التي تقدم عن سير العمل.

7- اقتراح إيفاد البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية وغيرها .

8- تحديد الرسوم التي تقاضاها شئون المواصفات والمقاييس نظير ما تقدمه من خدمات.

9- تقدير مكافآت الاستشاريين والخبراء وأعضاء اللجان الذين تستعين بهم شئون المواصفات والمقاييس.

مادة ثالثة

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل ويشترط لصحة انعقادها حضور نصف أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه.

وللجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.

مادة رابعة

يُلغى القرار الوزاري رقم هـ ص/2004/1 الصادر بتاريخ 2004/1/3م المشار إليه.

مادة خامسة

يُُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خالد ناصر عبدالله الروضان

صدر في تاريخ: 3 ذي الحجة 1439 هـ

الموافق : 14 أغسطس 2018 م

قرار رقم هـ _ ع ص (116) لسنة 2018

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة رقم (1263) المحرر بتاريخ 2018/7/5 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:

- انتهاء سريان صلاحية رخصة الإطفاء وعدم تجديدها.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (396/2018/18) المنعقد بتاريخ 2018/7/17.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

إنذار السادة مصنع المرطبات العربية المحدودة.

المخصص لها القسيمة رقم (1) قطعة (5) الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهرين) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 25 ذي القعدة 1439هـ

الموافق : 7 أغسطس 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي