إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2 لسنة 2026 بشأن إلغاء ترخيص مجلة (للغذاء عالم)

قرار وزاري رقم 2 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الإعلام

🔍
الكويت اليوم العدد 1773 السنة الثانية والسبعون
8
الأحد 22 رجب 1447 هـ - 2026/1/11م

المحكمة الكلية
إعلان

بمناسبة صدور قرار قاضي الإفلاس/ يوسف الجليبي المؤرخ في
2025/12/24 في الطلب رقم (235/ 2024) – شهر إفلاس.
المقدم من / الهيئة العامة للاستثمار.
ضد/ شركة طخيم فهد الطخيم وشركاه للتجارة العامة والمقاولات.
قاضي الإفلاس

باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
(إدارة الإفلاس)
في الطلب رقم : 235/ 2024 شهر إفلاس
والمقيد بالرقم الآلي: 244677740
المقدم من / الهيئة العامة للاستثمار
ضد/ شركة طخيم فهد الطخيم وشركاه للتجارة العامة والمقاولات.
بعد الاطلاع على أوراق الطلب:
حيث تتحصل وقائع الطلب أن الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها مديراً
للتفليسة تقدمت بكتابها الرقيم (م أ س10- 21-1680) والمؤرخ
في 2025/12/22 لإدارة الإفلاس ابتغاء إقفال تفليسة الشركة،
والثابت فيه انه لم يستدل على اية أصول او ممتلكات كافية لتغطية
مصاريف اعمال التفليسة وكذلك ديون الدائنين وانتهت فيه الى طلب
إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال .
السند القانوني:
وحيث أن المادتين (196، 198) من قانون الإفلاس رقم 71 لسنة
2020 تنص على أنه:" إذا تم إيقاف أعمال التفليسة لعدم كفاية
الأموال قبل التصديق على الصلح القضائي، جاز لقاضي الإفلاس أن
يقرر إقفالها. ويترتب على إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود
إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية، وإذا
كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على
المدين وفقا لأحكام المادة (195) من هذا القانون. ويكون أمين
التفليسة مسؤولا لمدة سنة من تاريخ إقفال التفليسة عن المستندات
التي سلمها له الدائنون " .. " على إدارة الإفلاس أن تقوم بنشر قرار
إقفال التفليسة وإعلانه وقيده خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ".
وحيث انه ولما كانت الأموال غير كافية لان يعود الى كل دائن حقه
الامر الذي يتم قفل التفليس على نحو ما سيرد بالقرار.
لذلك قررنا الآتي:
إقفال تفليسة شركة طخيم فهد الطخيم وشركاه للتجارة العامة
والمقاولات لعدم كفاية أموالها. وعلى إدارة الإفلاس إخطار القرار لذوي
الشان وقيده في السجل التجاري للشركة المذكورة سلفا، ونشره في
الجريدة الرسمية.
قاضي الإفلاس

عملاً بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس
سندات تنفيذية وفقاً لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية
وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان.

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (2) لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (992)
لسنة 2022 بشأن تنظيم الإعلانات بالتلفزيون

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب:
بعد الاطلاع على:
• المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،
• المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري
وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
• القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع
والقوانين المعدلة له،
• المرسوم رقم 140 لسنة 2024 بشأن تشكيل الوزارة وتعييننا وزيراً
للإعلام والثقافة ووزيراً للدولة لشئون الشباب،
• القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع
والقرارات المعدلة له،
• القرار الوزاري رقم 992 لسنة 2022 بشأن تنظيم الإعلانات
بالتلفزيون،
• القرار الوزاري رقم 86 لسنة 2025 الصادر بتاريخ
2025/8/26 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام،
• القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2025 الصادر بتاريخ
2025/12/14 بشأن الاختصاصات التفصيلية للهيكل التنظيمي
لوزارة الإعلام،
• وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة،
• وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يستبدل بتعريف القطاع المختص الوارد في المادة (1) من القرار
الوزاري رقم 992 لسنة 2022 المشار إليه التعريف الآتي: الوكيل
المساعد لقطاع الإذاعة والتلفزيون بالوزارة.

ويستبدل بنص المادة (3) من القرار رقم 992 لسنة 2022 المشار

إليه النص الآتي:
الكويت اليوم العدد 1773 السنة الثانية والسبعون
9
الأحد 22 رجب 1447 هـ - 2026/1/11م

مادة (3):

تتولى الإدارة المختصة القيام بالتالي:

• التسويق للمساحات الإعلانية عبر البرامج.

• تنظيم عروض أسعار وباقات إعلانية متنوعة.

• اقتراح لوائح الأسعار وأساليب الإعلان للبرامج المتميزة والمناسبات الخاصة كشهر رمضان والأعياد أو الاحتفالات بالمناسبات الوطنية أو في البرامج المتميزة أو الدورات البرامجية المميزة أو لظروف معينة تتعلق بطبيعة وتوقيت البرامج أو المسلسلات أو البطولات الرياضية.

• فحص ومراقبة الإعلان المطلوب بثه لبيان ما إذا كان مستوفيا للمواصفات الفنية والأدبية والشروط الخاصة بالمادة الإعلانية.

• التنسيق مع الوحدة التنظيمية المختصة بإدارة الشئون المالية بالوزارة لتنظيم العقود الإعلانية واستيفاء قيمتها وتنفيذ عرض الإعلانات المتفق عليها بموجب هذه العقود.

مادة ثانية

يضاف إلى الجداول الواردة في المرفق رقم (2) بالقرار الوزاري رقم 992 لسنة 2022 المشار إليه، بند جديد ينص على إضافة نسبة 25% إلى أسعار أساليب الإعلان، وذلك مقابل بث هذه الإعلانات خلال البث المباشر لقنوات تلفزيون دولة الكويت عبر المنصة الرقمية (51).

مادة ثالثة

يقوم رئيس قطاع شئون الخدمات المساندة بالوزارة أو من يفوضه بالتوقيع على العقود الإعلانية التي تنظمها الوحدة التنظيمية المختصة بإدارة الشئون المالية.

مادة رابعة

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الإعلام والثقافة
ووزير الدولة لشئون الشباب
عبد الرحمن بداح المطيري

صدر في: 19 رجب 1447هـ
الموافق:8 يناير2026م

قرار وزاري رقم (3) لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (993)
لسنة 2022 بشأن تنظيم الإعلانات بالإذاعة

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب:

بعد الاطلاع على:

• المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،

• المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

• القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع والقوانين المعدلة له،

• المرسوم رقم 140 لسنة 2024 بشأن تشكيل الوزارة وتعيينا وزيرا للإعلام والثقافة ووزيرا للدولة لشئون الشباب،

• القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلاء المرئي والمسموع والقرارات المعدلة له،

• القرار الوزاري رقم 993 لسنة 2022 بشأن تنظيم الإعلانات بالإذاعة،

• القرار الوزاري رقم 86 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 26/8/2025 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام،

• القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 14/12/2025 بشأن الاختصاصات التفصيلية للهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام،

• وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة،

• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يستبدل بتعريف القطاع المختص الوارد في المادة (1) من القرار الوزاري رقم 993 لسنة 2022 المشار إليه التعريف الآتي: الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة والتلفزيون بالوزارة".

ويستبدل بنص المادة (3) من القرار رقم 993 لسنة 2022 المشار إليه النص الآتي:
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي