قرار وزاري رقم 2 لسنة 2018 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة باتخاذ الجزاءات الإدارية على المشروعات الصناعية المخالفة
القرار الوزاري رقم 2 /2018 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة باتخاذ الجزاءات الإدارية على المشروعات الصناعية المخالفة
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بعد الاطلاع على:
– القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
– القانون رقم 22 لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى يُفوض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بإصدار الجزاءات الإدارية التالية وذلك على المشروعات الصناعية المخالفة لأحكام هذا القانون وفقاً للائحة التنفيذية:
– الإنذار الإداري لإنهاء المخالفة خلال المدة التي يتم تحديدها في هذا الشأن.
– إغلاق المشروع الصناعي حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خالد ناصر عبد الله الروضان صدر بتاريخ :14 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق : 31 يناير 2018 م