العدد ٢٤٢ - السنة الثانية والأربعون
الكويت اليوم - ٣
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (٢) لسنة ١٩٩٦
بتحديد وتعديل أسعار بعض
الأدوية والمستحضرات الصيدلانية
في دولة الكويت
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ بمزاولة
مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية والوسطاء
ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والمعدل بموجب القانون رقم (٨)
لسنة ١٩٨٥ بإضافة مادة جديدة باختصاص وزارة الصحة بتسعير
الأدوية في البلاد .
- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٢٣٨ لسنة ١٩٩٢ بشأن
تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في الكويت .
- وبناء على توصية اللجنة الخاصة بتسعير الأدوية .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد
وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
- تحدد وتعدل أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية حسبما
هو وارد في قوائم الأسعار المرافقة لهذا القرار.
مادة ثانية
- يسري في هذا الشأن الأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٨
لسنة ١٩٩٢ .
مادة ثالثة
- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية .
التاريخ : ١١ شعبان ١٤١٦ هـ
الموافق : ٢ يناير ١٩٩٦ م
وزير الصحة
الدكتور عبد الرحمن صالح المحيلان
السنة الثانية والأربعون - العدد ٢٤٢
٤ - الكويت اليوم
العدد ٢٤٢ ـ السنة الثانية والأربعون
الكويت اليوم ـ ٥