وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (199) لسنة 2024
بتخفيض لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، وعلى المادة رقم 13 من القانون المذكور،
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت،
- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بشأن دراسة وتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي،
- وعلى القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2021 بشأن اعتماد آلية تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2023 بشأن تسعير الأدوية والمكملات الغذائية في القطاع الخاص،
- وعلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023 بشأن تحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت،
- وعلى القرار الإداري رقم 8367 لسنة 2022 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي،
- وبناءً على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 117 لسنة 2018، المنعقدة في 28 مايو 2024،
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد / وكيل الوزارة.
- قرر -
مادة أولى:
تُعتمد لائحة تخفيض أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في قائمة الأسعار المرفقة، والمجمل عددها 209، والتي تبدأ بالدواء 3TC 10mg/ml Oral Suspension وتنتهي بالدواء Zetmol 10mg Tablets، وتضاف إلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023.
مادة ثانية:
يُبْلّغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويُلغى كل قرار أو نص يتعارض معه، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبدالوهاب العوضي
صدر في: 2 ذو الحجة 1446هـ
الموافق: 8 يوليو 2024م
20 أ
22 أ
24 أ
26 أ