أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 198 لسنة 2020 بشأن اولا: الغاء قيد مؤسسة ادرس العقارية للسيد/ عبد العزيز خليل العنيزى من السمسرة العقارية. ثانيا: على كافة الادارات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية. ساري

قرار وزاري رقم 198 لسنة 2020
قرار وزاري رقم 198 لسنة 2020 بشأن اولا: الغاء قيد مؤسسة ادرس العقارية للسيد/ عبد العزيز خليل العنيزى من السمسرة العقارية. ثانيا: على كافة الادارات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
🔍
قرار وزاري رقم 198 لسنة 2020 بشأن اولا: الغاء قيد مؤسسة ادرس العقارية للسيد/ عبد العزيز خليل العنيزى من السمسرة العقارية. ثانيا: على كافة الادارات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين