قرار وزاري رقم 196 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر
(قرار وزاري رقم 196 لسنة 2018) بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 3364 المؤرخ 2018/1/29 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1) يعامل القاصران الآتي إسماهما أبناء المواطنة/ صيتة فهيد راشد هادي متعب العجمي – من مطلقها/ سليم بن أمين معيكة – سوري الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :–
1– نينا سليم معيكة مواليد سوريا في 2006/8/20م.
2– الأمين سليم معيكة مواليد سوريا في 2008/6/15م.
مادة (2) على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في: 4 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق : 20 فبراير 2018 م