إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 196 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1382 · 3 مارس 2018

رقم التشريع وسنته

196 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 196 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر

(قرار وزاري رقم 196 لسنة 2018) بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 3364 المؤرخ 2018/1/29 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1) يعامل القاصران الآتي إسماهما أبناء المواطنة/ صيتة فهيد راشد هادي متعب العجمي – من مطلقها/ سليم بن أمين معيكة – سوري الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :–

1– نينا سليم معيكة مواليد سوريا في 2006/8/20م.

2– الأمين سليم معيكة مواليد سوريا في 2008/6/15م.

مادة (2) على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في: 4 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق : 20 فبراير 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي