إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 194 لسنة 2025 بشأن اضافة بعض برامج البكالوريوس للبرامج الدراسية والدرجات العلمية الي قائمة مؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم العالي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1750 · 3 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

194 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

جدول الأنشطة المستحدثة

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول أدناه إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

ماسم النشاطالرمز الدوليالقطاعالجهة الرقابية
1وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الكويت للأوراق المالية6502701الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - قطاع (66 – 64)هيئة أسواق المال
2تدوير وتكرير المخلفات الحيوانية والنباتية والبحرية والغذائية104021أنشطة الصناعات الغذائية والخدمات المتصلة بها- قطاع (10 – 12)الهيئة العامة للصناعة
3تركيب الشعر المستعار9602111أنشطة خدمات الصيانة والإصلاح (الحرف البسيطة) والخدمات المتصلة بها - قطاع (96 – 95)----- ---
4صالون حلاقة للحيوانات الأليفة9609301أنشطة خدمات الصيانة والإصلاح (الحرف البسيطة) والخدمات المتصلة بها- قطاع (96 – 95)الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (2025/194)

بشأن إضافة بعض برامج البكالوريوس للبرامج الدراسية والدرجات العلمية إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا

في المملكة العربية السعودية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/7) الصادر بتاريخ 14 مايو 2014م بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة العربية السعودية.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/5) بشأن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2022/62) الصادر بتاريخ 27 مارس 2025م بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في جامعة الأمير محمد بن فهد في المملكة العربية السعودية.

- وعلى كتاب المكتب الثقافي في الرياض رقم (وت ع /م ث ر/2025/117) بتاريخ 5 فبراير 2025م.

- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الرابع المنعقد بتاريخ 10 أبريل 2025م.

▪ وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

▪ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

(تقرر)

مادة أولى

تضاف البرامج التالية في جامعة الأمير محمد بن فهد إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي الواردة في القرار الأكاديمي رقم (2014/7) الصادر بتاريخ 14 مايو 2014، والتي يُسمح للطلبة الالتحاق بها للدراسة في المملكة العربية السعودية ببرنامج البكالوريوس في التخصصات التالية:

1. برنامج بكالوريوس العلوم تخصص الهندسة المدنية Bachelor .of Science in Civil Engineering

2. برنامج بكالوريوس العلوم تخصص الهندسة الكهربائية Bachelor of Science in Electrical

.Engineering

3. برنامج بكالوريوس العلوم تخصص هندسة الحاسب الآلي Bachelor of Science in Computer

. Engineering

4. برنامج بكالوريوس العلوم تخصص علوم الحاسب الآلي Bachelor of Science in Computer

.Science

5. برنامج بكالوريوس العلوم تخصص تكنولوجيا Bachelor of Science in Information المعلومات .Technology

6. برنامج بكالوريوس العلوم تخصص هندسة البرمجيات Bachelor of Science in Software

.Engineering

7. برنامج بكالوريوس العلوم تخصص الأمن السيبراني Bachelor .of Science in Cybersecurity

8. برنامج بكالوريوس العلوم تخصص الذكاء الاصطناعي Bachelor of Science in Artificial

. Intelligence

9. برنامج بكالوريوس العلوم تخصص التصميم الداخلي .Bachelor of Science in Interior Design

10. برنامج بكالوريوس العلوم تخصص المحاسبة. Bachelor of Science in Accounting

11. برنامج بكالوريوس العلوم تخصص إدارة الأعمال Bachelor of Science in Business

. Administration

12. برنامج بكالوريوس العلوم تخصص نظم المعلومات الإدارية Bachelor of Science in Management.

Information Systems

13. برنامج بكالوريوس العلوم تخصص إدارة الموارد البشرية Bachelor of Science in Human Resource

. Management

14. برنامج بكالوريوس العلوم تخصص التسويق والوسائط الرقمية Bachelor of Science in Marketing and.

Digital Media

مادة ثانية

يجب أن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي وأن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي.

مادة ثالثة

يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

مادة رابعة

يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.

مادة خامسة

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مادة سادسة

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

د. نادر عبد الله محمد الجلال

صدر في : 19 المحرم 1447هـ

الموافق 14 يوليو 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي