قرار وزاري رقم 1920 لسنة 2024
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية - بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
وعلى كتاب الإدارة العامة للمرور رقم 56938 المؤرخ 2024/3/18م
وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات أرقام
، 128 ، 158 ، 285 المؤرخة 2024/3/24 2024/6/23 2024/4/21 ومرفقاتها
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2024/7/11م.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
تعدل البنود أرقام (1) ، 2 ، 3 ، 4 ، (5) من المادة (85) من القرار
الوزاري رقم 76/81 المشار إليه وذلك على النحو التالي:
-1- رخصة سوق خاصة
وتصرف القيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها عن (7) ركاب ، وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها عن (2) طن، وسيارات الأجرة.
وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (15) سنة.
ولغير الكويتيين تكون لمدة ثلاث سنوات.
وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة.
2 رخصة سوق عامة:
. الفئة (أ) وتصرف القيادة سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها عن (25) راكباً ، وسيارات النقل المشترك ، وسيارات النقل والقاطرات والمقطورات وشبه المقطورات التي تزيد حمولتها عن (8) أطنان، وسيارات نقل المواد الخطرة ولتعليم قيادة المركبات. . الفئة (ب) وتصرف لقيادة سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها عن (7) ركاب حتى (25) راكباً، وسيارات النقل المشترك ،
وسيارات النقل التي تزيد حمولتها عن (2) طن حتى (8) أطنان.
وتسري رخصة السوق العامة بفئتيها للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (10) سنوات.
ولغير الكويتيين تكون لمدة ثلاث سنوات).
وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة. ولا يجوز لمن يحمل رخصة سوق عامة فئة (ب) قيادة ما تسمح رخصة السوق العامة فئة (أ) بقيادته.
على أن تسري رخص السوق العامة الصادرة قبل صدور هذا القرار
حتى انتهاء سريان مفعولها.
-3- رخصة سوق دراجة آلية
. الفئة (أ) وتصرف القيادة جميع أنواع الدراجات الآلية ولتعليم قيادة
الدراجات الآلية ولتعليم قيادة المركبات البرية (A.TV).
. الفئة (ب) وتصرف القيادة جميع أنواع الدراجات الآلية ذات الثلاث عجلات أو أكثر .
وتسري رخصة سوق الدراجة الآلية بفئتيها للكويتيين ومواطني دول
مجلس التعاون الخليجي لمدة (3) سنوات .
ولغير الكويتيين تكون لمدة ثلاث سنوات.
وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة . ولا يجوز لمن يحمل رخصة سوق دراجة آلية فئة (ب) قيادة ما تسمح
رخصة سوق الدراجة الآلية فئة (أ) بقيادته . على أن تسري رخص سوق الدراجة الآلية الصادرة قبل صدور هذا
القرار حتى انتهاء سريان مفعولها.
4- رخصة سوق إنشائية أو صناعية أو زراعية أو جرار وتصرف لقيادة جميع أنواع المركبات الإنشائية أو الصناعية أو الزراعية
أو الجرار.
وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (3) سنوات .
ولغير الكويتيين تكون لمدة ثلاث سنوات.
وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة .
ويجب أن يراعى في جميع أنواع رخص السوق المذكورة سابقاً ، حكم المادة رقم (92) من هذا القرار.
- رخصة سوق ذات نشاط خاص
وتصرف لقيادة جميع أنواع المركبات الخاصة بالأنشطة الخدمية المحددة
بالرخصة.
وتسري لمدة ثلاث سنوات ويدون فيها نوع النشاط. وتلغى هذه الرخصة عند تغيير مهنة صاحبها إلى مهنة أخرى أو إلغاء
إقامته في البلاد.
ولا يجوز قيادتها في الطريق العام وفي غير الأماكن المتعلقة بالأنشطة
الخدمية.
ويسري على هذه الرخصة ما يسري على رخص السوق الخاصة من
إجراءات ورسوم.
(مادة ثانية)
يعدل البندين (أولاً ، ثانياً) من المادة (87) من القرار الوزاري رقم
76/81 المشار إليه ليصبحا على النحو التالي:
أولاً : الفئات المستثناة من الشروط المنصوص عليها بالفقرة (د):
1- زوجة الكويتي.
2 أرملة الكويتي أو مطلقته من الأجانب ممن لديها أبناء منه.
3- أزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب.
4- المقيمون بصورة غير قانونية ممن يحملون بطاقات صادرة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وبطاقات الضمان الصحي سارية المفعول.
5- ربات البيوت ممن لديهن أبناء ، بشرط أن يكون أزواجهن من الفئات المصرح لهم بحمل رخصة سوق المستثناة من شرطي مدة الإقامة والراتب الواردة بـ (أولاً) بند (12) و (ثانياً) بالبنود أرقام (1) ، 2 ، 3 ، (4) والمستثناة من شرط مدة الإقامة الواردة بـ (ثالثاً) بالبند .(1)
6 أعضاء الهيئات الدبلوماسية.
-7- اللاعبون المحترفون لدى الأندية والإتحادات الرياضية في الجهات الحكومية.
8- سائقي السيارات أو المندوبون أو معقبوا المعاملات بالجهات الحكومية ممن لديهم رخص سوق قانونية صادرة من بلدهم أو أي بلد آخر سارية المفعول.
9- العمالة المنزلية ، ومن في حكمهم العاملون لمدة لا تقل عن (سنتان) متصلتان لدى نفس الكفيل ، بشرط تغيير المهنة إلى سائق.
10 الفنيون المتخصصون في المجالات النفطية بشركات النفط.
-11- اختصاصيو العلاج الطبيعي وجميع فنيو المهن الطبية الأخرى.
12 الطيارون ومساعدوهم والقباطنة وقائدو ومرشدو السفن.
13- مغسلو الموتى.
-14- الشريك والمستثمر وكفيل نفسه ومخلص المعاملات ومدرب
القيادة حسب الضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور.
ثانياً: الفئات المستثناه من شرطي مدة الإقامة والراتب المنصوص عليهما بالفقرة (د):
-1- القضاة وأعضاء النيابة العامة.
2 المستشارون والخبراء.
3- أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية.
4- الأطباء والصيادلة.
5- المدرسون والأخصائيون الاجتماعيون.
6- الصحفيون والإعلاميون.
7- المهندسون.
8- الأطباء البيطريون.
9۔الباحثون بجميع مسمياتهم والقانونيون والمترجمون وأمناء المكتبات وآئمة المساجد والمؤذنون العاملون في الجهات الحكومية.
-10 المدربون الرياضيون العاملون في الإتحادات الرياضية والأندية في الجهات الحكومية.
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 21 ربيع الأول 1446هـ الموافق 24 سبتمبر 2024م