إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 192 لسنة 2025 بشأن بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والاسنان الكويتيين

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1760 · 12 أكتوبر 2025

رقم التشريع وسنته

192 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم 192 لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010

بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4م بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين وتعديلاته.

- وعلى موافقة اللجنة العليا لتنفيذ أحكام المادتين 80، 81 من القانون رقم 70 لسنة 2020 المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 179 لسنة

2022 بموجب اجتماعها رقم 33 المنعقد بتاريخ 2025/08/07.

- وعلى القرار الإداري رقم (1812) لسنة 2025 بتشكيل لجنة لوضع الضوابط والمعايير الفنية والمالية اللازمة لمراجعة وتحديث التخصصات

التي تندرج تحت مسمى تخصص نادر في الطب البشري وطب الأسنان.

- وعلى كتاب وزارة المالية رقم 2025/3945 المؤرخ 2025/07/22 المتضمن الموافقة على مقترح القائمة المحدثة للتخصصات النادرة للأطباء

البشريين وأطباء الأسنان.

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.

- قرر -

مادة أولى

يستبدل بنص المادة 16 فقرة [د] من قرار الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 المشار إليه بالنص التالي:

يمنح الأطباء البشريون وأطباء الأسنان بالحالات التالية بدل التخصص النادر وفقاً للشروط التالية:

• الحصول على مؤهل التخصص العالي (الدكتوراه أو ما يعادلها) في مجال التخصصات النادرة وفقاً للجدول المرفق لهذا القرار.

• الحصول على التخصص الدقيق في مجال التخصص النادر بعد الحصول على شهادة البورد الأساسي في الاختصاص العالي (الدكتوراه أو ما

يعادلها) وذلك وفقاً للجدول المرفق لهذا القرار.

• تحدد الأعداد المطلوبة من حاملي شهادات التخصص النادر وفقاً للجدول المرفق لهذا القرار.

• تسكين في مجالات التخصص النادر وفقاً للأماكن الشاغرة والمحددة بالجدول المرفق ويجوز الندب أو النقل بناء على طلب الإدارة المعنية وبعد

موافقة اللجنة الفنية المختصة واعتماد وزير الصحة.

• يُستحق صرف بدل التخصص النادر للطبيب طالما يمارس عمله المنوط به ممارسة فعلية وقائم عليه في تخصصه وفقاً للمكان المخصص له.

مادة ثانية

يلغى العمل بالفقرة (ج) من المادة رقم 9 من قرار مجلس الخدمة رقم (4) لسنة 2008 والتي تنص على العمل في مجال التخصص النادر للحاصلين

على مؤهل تخصص عالي (الدكتوراه أو ما يعادلها) في غير التخصص النادر بشرط شغل وظيفة مسجل أول وما يعلوها لمدة سنة في مركز التخصص

النادر والمشار إليها بالمادة (16) فقرة (د) بند رقم (3) بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2010.

مادة ثالثة

في حال عمل الطبيب في القطاع الحكومي يصرف له بدل الاختصاص والزيادة في بدل الاختصاص، وبدل التخصص النادر وفقاً للضوابط

والشروط المنصوص عليها.

مادة رابعة

عند الجمع بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي فإنه يتم وقف صرف بدل الاختصاص والزيادة في بدل الاختصاص وبدل التخصص النادر عن

الطبيب، وفي حال عودة الطبيب للعمل في القطاع الحكومي يشترط لصرف بدل التخصص النادر وجود مكان شاغر في تخصصه وذلك حسب

الجدول المرفق لهذا القرار وبعد موافقة اللجنة الفنية المختصة واعتماد وزير الصحة.

مادة خامسة

تشكل اللجنة الفنية المختصة بقرار من السيد/ وكيل الوزارة وفقاً للاختصاصات التالية وترفع قراراتها لوزير الصحة لاعتمادها:

- البت في استحقاق أو استمرار صرف بدل التخصص النادر من خلال تقييم الأداء المهني ومؤشرات الأداء.

- إعادة تقييم الحاجة والشواغر للتخصصات المنوه عنها في الجدول المرفق هذا القرار بحد أقصى كل ثلاث سنوات، واتخاذ ما يلزم لرفع أي من التخصصات في حال انتفاء الندرة مع وقف صرف بدل التخصص النادر عمن لم يسبق له الصرف.

مادة سادسة

مراجعة مراكز عمل الأطباء بالتخصصات النادرة قبل صدور هذا القرار والعمل على إعادة توزيعهم حسب الشواغر لاستحقاق صرف الزيادة في بدل التخصص النادر.

مادة سابعة

يُستحق صرف بدل التخصص النادر اعتبارا من ميزانية السنة المالية 2027/2026.

مادة ثامنة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

وزير الصحة

د/ أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في: 17 صفر 1447هـ

الموافق: 11 أغسطس 2025م

الفئة الأولى

التخصصالبورد الأساسيالعدد
جراحة الحوضبورد جراحة العظام2
جراحة أورام العظامبورد جراحة العظام2
جراحة تشوهات الأطراف السفليةبورد جراحة العظام2
جراحة عظام أطفالبورد جراحة العظام2
جراحة الأعصاببورد جراحة الأعصاب2
جراحة الأعصاب الطرفية (الخلع عند المواليد/أعصاب القدم)بورد جراحة الأعصاب2
جراحة الأوعية الدموية العصبيةبورد جراحة الأعصاب2
جراحة قاعدة الدماغبورد جراحة الأعصاب / بورد الأنف والأذن والحنجرة2
جراحة الأعصاب الوظيفية (الصرع المزمن)بورد جراحة الأعصاب2
جراحة الحوادث والإصاباتبورد الجراحة العامة5
جراحة الكبد والبنكرياسبورد الجراحة العامة4
جراحة الأوعية الدمويةبورد الجراحة العامة / بورد جراحة الأوعية الدموية4
جراحة زراعة الأعضاءبورد الجراحة العامة / بورد المسالك البولية4
جراحة عامة أطفالبورد الجراحة العامة / بورد جراحة الأطفال4
جراحة المسالك البولية أطفالبورد أو زمالة جراحة الأطفال / بورد المسالك البولية6
جراحة القلب للبالغينبورد جراحة القلب4
جراحة القلب الأطفالبورد جراحة القلب6
جراحة فشل القلب وزراعة المضخات والقلب الصناعي وزراعة القلب الطبيعيبورد جراحة القلب1
جراحة القلب في الشريان الأبهربورد جراحة القلب1
جراحة القلب للعيوب الخلقية للكباربورد جراحة القلب1
طوارئ الكوارثبورد الطوارئ / بورد الجراحة العامة2

الفئة الثانية

التخصصالبورد الأساسيالعدد
جراحة القدم السكري HBOTبورد الجراحة العامة8
طب تخطيط وفسيولوجيا القلببورد الأمراض الباطنية + زمالة أمراض القلب4
الطوارئ العامبورد الطوارئ21
طوارئ أطفالبورد الطوارئ / بورد الأطفال5
تخدير عامبورد التخدير40
كهرباء القلب أطفالبورد الأطفال + زمالة أمراض القلب أطفال3
أمراض حساسية ومناعة للأطفالبورد الأطفال + زمالة أمراض القلب أطفال5
سونار القلب للأطفالبورد الأطفال7
الرعاية الطبية المعقدةبورد الأطفال4
طب تلطيفي أطفالبورد الأطفال4
أطفال أعصاببورد الأطفال5
الطب التظوري للأطفالبورد الأطفال7
طب الوراثة السريريةبورد الباطنية / بورد الأطفال7
طب اعتلال التمثيل الغذائيبورد الأطفال4
روماتيزم أطفالبورد الأطفال3
طب قلب الأطفالبورد الأطفال7
جراحات إعادة بناء الحوض عند النساءبورد النساء والولادة / بورد المسالك البولية4
طب الرعاية التلطيفيةبورد الباطنية / بورد طب العائلة3
علم الفيروساتبورد علم الفيروسات الإكلينيكي4
علم أنسجة النساء والتوليدبورد علم الأنسجة Histopathology1
علم أنسجة المسالك البوليةبورد علم الأنسجة Histopathology1

الفئة الأولى

التخصصالبورد الأساسيالعدد
خدمات الطوارئ الطبية EMSبورد الطوارئ / بورد الجراحة العامة4
طوارئ السمومبورد الطوارئ / بورد الباطنية3
تخدير الأطفالبورد التخدير6
تخدير قلب أطفالبورد التخدير4
تخدير القلب والصدربورد التخدير4
تخدير زراعة الأعضاءبورد التخدير1
تخدير الأمومةبورد التخدير10
عناية قلب - إيكموبورد الباطنية / بورد الجراحة العامة / بورد جراحة القلب / بورد التخدير / بورد الطوارئ / زمالة العناية المركزة8
عناية أعصاببورد جراحة الأعصاب / بورد الأعصاب / بورد التخدير / زمالة العناية المركزة8
عناية مركزة خدجبورد الأطفال10
عناية مركزة أطفالبورد الأطفال10
العناية المركزة للبالغينبورد التخدير / بورد الباطنية / بورد الجراحة العامة / بورد الطوارئ / زمالة العناية المركزة30
قسطرة القلب للأطفالبورد الأطفال + زمالة أمراض القلب أطفال4
عناية القلب أطفالبورد الأطفال + زمالة أمراض القلب أطفال7
العلاج الإشعاعي للسرطانبورد العلاج الإشعاعي6
الأشعة التداخلية (العصبية)بورد الأشعة4
الأشعة التداخلية للكباربورد الأشعة6
الأشعة التداخلية للأطفالبورد الأشعة6
أمراض الأورام الصلبة للبالغينبورد الباطنية3
أورام نساءبورد النساء والولادة5
أورام الدم للبالغينبورد الباطنية / بورد أمراض الدم5
أمراض الأورام الصلبة - امراض الدم للأطفالبورد الأطفال / بورد أمراض الدم4
زراعة الخلايا الجذعية للأطفالبورد الأطفال / بورد أمراض الدم3
الأمراض المعدية (كبار - أطفال)بورد (باطنية أو أطفال) + زمالة الأمراض المعدية6
جراحة الوجه والفكين ( Oral and Maxillo facial Surgery)بكالوريوس الطب والجراحة + بكالوريوس طب جراحة الفم والأسنان + بورد جراحة الوجه والفكين12

الفئة الثانية

التخصصالبورد الأساسيالعدد
علم أنسجة الرأس والرقبةبورد علم الأنسجة Histopathology1
علم أنسجة الغدد الصماءبورد علم الأنسجة Histopathology1
علم أنسجة العظام والأنسجة الرخوةبورد علم الأنسجة Histopathology1
علم أنسجة الأطفالبورد علم الأنسجة Histopathology1
علم أنسجة الأعصاببورد علم الأنسجة Histopathology1
علم أنسجة الكلىبورد علم الأنسجة Histopathology1
علم أنسجة الهضميبورد علم الأنسجة Histopathology1
علم أنسجة أمراض الدمبورد علم الأنسجة Histopathology1
علم أنسجة أمراض الجلدبورد علم الأنسجة Histopathology1
علم أنسجة أمراض الثديبورد علم الأنسجة Histopathology1
علم أنسجة أمراض الرئةبورد علم الأنسجة Histopathology1
علم تشخيص الأنسجة الجزيئيبورد علم الأنسجة Histopathology1
علم الخلايابورد علم الخلايا Cytology1
الطب الشرعيبورد الطب الشرعي2
الطب الطبيعيبورد الطب الطبيعي20
الطب النفسيبورد الطب النفسي4
مناظير القناة الصفراوية البنكرياس ERCPبورد الباطنية9
أشعة الوجه والفكين ( Oral and Maxillo facial Radiology)بورد أشعة الوجه والفكين6
تخدير الأسنان (Board)بورد تخدير الأسنان8
الاحتياجات الخاصة في طب الأسنانبورد الاحتياجات الخاصة في طب الأسنان / زمالة الاحتياجات الخاصة في طب الأسنان12
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي