وزارة الصحة
قرار وزاري رقم 192 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010
بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4م بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين وتعديلاته.
- وعلى موافقة اللجنة العليا لتنفيذ أحكام المادتين 80، 81 من القانون رقم 70 لسنة 2020 المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 179 لسنة
2022 بموجب اجتماعها رقم 33 المنعقد بتاريخ 2025/08/07.
- وعلى القرار الإداري رقم (1812) لسنة 2025 بتشكيل لجنة لوضع الضوابط والمعايير الفنية والمالية اللازمة لمراجعة وتحديث التخصصات
التي تندرج تحت مسمى تخصص نادر في الطب البشري وطب الأسنان.
- وعلى كتاب وزارة المالية رقم 2025/3945 المؤرخ 2025/07/22 المتضمن الموافقة على مقترح القائمة المحدثة للتخصصات النادرة للأطباء
البشريين وأطباء الأسنان.
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
- قرر -
مادة أولى
يستبدل بنص المادة 16 فقرة [د] من قرار الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 المشار إليه بالنص التالي:
يمنح الأطباء البشريون وأطباء الأسنان بالحالات التالية بدل التخصص النادر وفقاً للشروط التالية:
• الحصول على مؤهل التخصص العالي (الدكتوراه أو ما يعادلها) في مجال التخصصات النادرة وفقاً للجدول المرفق لهذا القرار.
• الحصول على التخصص الدقيق في مجال التخصص النادر بعد الحصول على شهادة البورد الأساسي في الاختصاص العالي (الدكتوراه أو ما
يعادلها) وذلك وفقاً للجدول المرفق لهذا القرار.
• تحدد الأعداد المطلوبة من حاملي شهادات التخصص النادر وفقاً للجدول المرفق لهذا القرار.
• تسكين في مجالات التخصص النادر وفقاً للأماكن الشاغرة والمحددة بالجدول المرفق ويجوز الندب أو النقل بناء على طلب الإدارة المعنية وبعد
موافقة اللجنة الفنية المختصة واعتماد وزير الصحة.
• يُستحق صرف بدل التخصص النادر للطبيب طالما يمارس عمله المنوط به ممارسة فعلية وقائم عليه في تخصصه وفقاً للمكان المخصص له.
مادة ثانية
يلغى العمل بالفقرة (ج) من المادة رقم 9 من قرار مجلس الخدمة رقم (4) لسنة 2008 والتي تنص على العمل في مجال التخصص النادر للحاصلين
على مؤهل تخصص عالي (الدكتوراه أو ما يعادلها) في غير التخصص النادر بشرط شغل وظيفة مسجل أول وما يعلوها لمدة سنة في مركز التخصص
النادر والمشار إليها بالمادة (16) فقرة (د) بند رقم (3) بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2010.
مادة ثالثة
في حال عمل الطبيب في القطاع الحكومي يصرف له بدل الاختصاص والزيادة في بدل الاختصاص، وبدل التخصص النادر وفقاً للضوابط
والشروط المنصوص عليها.
مادة رابعة
عند الجمع بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي فإنه يتم وقف صرف بدل الاختصاص والزيادة في بدل الاختصاص وبدل التخصص النادر عن
الطبيب، وفي حال عودة الطبيب للعمل في القطاع الحكومي يشترط لصرف بدل التخصص النادر وجود مكان شاغر في تخصصه وذلك حسب
الجدول المرفق لهذا القرار وبعد موافقة اللجنة الفنية المختصة واعتماد وزير الصحة.
مادة خامسة
تشكل اللجنة الفنية المختصة بقرار من السيد/ وكيل الوزارة وفقاً للاختصاصات التالية وترفع قراراتها لوزير الصحة لاعتمادها:
- البت في استحقاق أو استمرار صرف بدل التخصص النادر من خلال تقييم الأداء المهني ومؤشرات الأداء.
- إعادة تقييم الحاجة والشواغر للتخصصات المنوه عنها في الجدول المرفق هذا القرار بحد أقصى كل ثلاث سنوات، واتخاذ ما يلزم لرفع أي من التخصصات في حال انتفاء الندرة مع وقف صرف بدل التخصص النادر عمن لم يسبق له الصرف.
مادة سادسة
مراجعة مراكز عمل الأطباء بالتخصصات النادرة قبل صدور هذا القرار والعمل على إعادة توزيعهم حسب الشواغر لاستحقاق صرف الزيادة في بدل التخصص النادر.
مادة سابعة
يُستحق صرف بدل التخصص النادر اعتبارا من ميزانية السنة المالية 2027/2026.
مادة ثامنة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
وزير الصحة
د/ أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في: 17 صفر 1447هـ
الموافق: 11 أغسطس 2025م
الفئة الأولى
| التخصص | البورد الأساسي | العدد |
| جراحة الحوض | بورد جراحة العظام | 2 |
| جراحة أورام العظام | بورد جراحة العظام | 2 |
| جراحة تشوهات الأطراف السفلية | بورد جراحة العظام | 2 |
| جراحة عظام أطفال | بورد جراحة العظام | 2 |
| جراحة الأعصاب | بورد جراحة الأعصاب | 2 |
| جراحة الأعصاب الطرفية (الخلع عند المواليد/أعصاب القدم) | بورد جراحة الأعصاب | 2 |
| جراحة الأوعية الدموية العصبية | بورد جراحة الأعصاب | 2 |
| جراحة قاعدة الدماغ | بورد جراحة الأعصاب / بورد الأنف والأذن والحنجرة | 2 |
| جراحة الأعصاب الوظيفية (الصرع المزمن) | بورد جراحة الأعصاب | 2 |
| جراحة الحوادث والإصابات | بورد الجراحة العامة | 5 |
| جراحة الكبد والبنكرياس | بورد الجراحة العامة | 4 |
| جراحة الأوعية الدموية | بورد الجراحة العامة / بورد جراحة الأوعية الدموية | 4 |
| جراحة زراعة الأعضاء | بورد الجراحة العامة / بورد المسالك البولية | 4 |
| جراحة عامة أطفال | بورد الجراحة العامة / بورد جراحة الأطفال | 4 |
| جراحة المسالك البولية أطفال | بورد أو زمالة جراحة الأطفال / بورد المسالك البولية | 6 |
| جراحة القلب للبالغين | بورد جراحة القلب | 4 |
| جراحة القلب الأطفال | بورد جراحة القلب | 6 |
| جراحة فشل القلب وزراعة المضخات والقلب الصناعي وزراعة القلب الطبيعي | بورد جراحة القلب | 1 |
| جراحة القلب في الشريان الأبهر | بورد جراحة القلب | 1 |
| جراحة القلب للعيوب الخلقية للكبار | بورد جراحة القلب | 1 |
| طوارئ الكوارث | بورد الطوارئ / بورد الجراحة العامة | 2 |
الفئة الثانية
| التخصص | البورد الأساسي | العدد |
| جراحة القدم السكري HBOT | بورد الجراحة العامة | 8 |
| طب تخطيط وفسيولوجيا القلب | بورد الأمراض الباطنية + زمالة أمراض القلب | 4 |
| الطوارئ العام | بورد الطوارئ | 21 |
| طوارئ أطفال | بورد الطوارئ / بورد الأطفال | 5 |
| تخدير عام | بورد التخدير | 40 |
| كهرباء القلب أطفال | بورد الأطفال + زمالة أمراض القلب أطفال | 3 |
| أمراض حساسية ومناعة للأطفال | بورد الأطفال + زمالة أمراض القلب أطفال | 5 |
| سونار القلب للأطفال | بورد الأطفال | 7 |
| الرعاية الطبية المعقدة | بورد الأطفال | 4 |
| طب تلطيفي أطفال | بورد الأطفال | 4 |
| أطفال أعصاب | بورد الأطفال | 5 |
| الطب التظوري للأطفال | بورد الأطفال | 7 |
| طب الوراثة السريرية | بورد الباطنية / بورد الأطفال | 7 |
| طب اعتلال التمثيل الغذائي | بورد الأطفال | 4 |
| روماتيزم أطفال | بورد الأطفال | 3 |
| طب قلب الأطفال | بورد الأطفال | 7 |
| جراحات إعادة بناء الحوض عند النساء | بورد النساء والولادة / بورد المسالك البولية | 4 |
| طب الرعاية التلطيفية | بورد الباطنية / بورد طب العائلة | 3 |
| علم الفيروسات | بورد علم الفيروسات الإكلينيكي | 4 |
| علم أنسجة النساء والتوليد | بورد علم الأنسجة Histopathology | 1 |
| علم أنسجة المسالك البولية | بورد علم الأنسجة Histopathology | 1 |
الفئة الأولى
| التخصص | البورد الأساسي | العدد |
| خدمات الطوارئ الطبية EMS | بورد الطوارئ / بورد الجراحة العامة | 4 |
| طوارئ السموم | بورد الطوارئ / بورد الباطنية | 3 |
| تخدير الأطفال | بورد التخدير | 6 |
| تخدير قلب أطفال | بورد التخدير | 4 |
| تخدير القلب والصدر | بورد التخدير | 4 |
| تخدير زراعة الأعضاء | بورد التخدير | 1 |
| تخدير الأمومة | بورد التخدير | 10 |
| عناية قلب - إيكمو | بورد الباطنية / بورد الجراحة العامة / بورد جراحة القلب / بورد التخدير / بورد الطوارئ / زمالة العناية المركزة | 8 |
| عناية أعصاب | بورد جراحة الأعصاب / بورد الأعصاب / بورد التخدير / زمالة العناية المركزة | 8 |
| عناية مركزة خدج | بورد الأطفال | 10 |
| عناية مركزة أطفال | بورد الأطفال | 10 |
| العناية المركزة للبالغين | بورد التخدير / بورد الباطنية / بورد الجراحة العامة / بورد الطوارئ / زمالة العناية المركزة | 30 |
| قسطرة القلب للأطفال | بورد الأطفال + زمالة أمراض القلب أطفال | 4 |
| عناية القلب أطفال | بورد الأطفال + زمالة أمراض القلب أطفال | 7 |
| العلاج الإشعاعي للسرطان | بورد العلاج الإشعاعي | 6 |
| الأشعة التداخلية (العصبية) | بورد الأشعة | 4 |
| الأشعة التداخلية للكبار | بورد الأشعة | 6 |
| الأشعة التداخلية للأطفال | بورد الأشعة | 6 |
| أمراض الأورام الصلبة للبالغين | بورد الباطنية | 3 |
| أورام نساء | بورد النساء والولادة | 5 |
| أورام الدم للبالغين | بورد الباطنية / بورد أمراض الدم | 5 |
| أمراض الأورام الصلبة - امراض الدم للأطفال | بورد الأطفال / بورد أمراض الدم | 4 |
| زراعة الخلايا الجذعية للأطفال | بورد الأطفال / بورد أمراض الدم | 3 |
| الأمراض المعدية (كبار - أطفال) | بورد (باطنية أو أطفال) + زمالة الأمراض المعدية | 6 |
| جراحة الوجه والفكين ( Oral and Maxillo facial Surgery) | بكالوريوس الطب والجراحة + بكالوريوس طب جراحة الفم والأسنان + بورد جراحة الوجه والفكين | 12 |
الفئة الثانية
| التخصص | البورد الأساسي | العدد |
| علم أنسجة الرأس والرقبة | بورد علم الأنسجة Histopathology | 1 |
| علم أنسجة الغدد الصماء | بورد علم الأنسجة Histopathology | 1 |
| علم أنسجة العظام والأنسجة الرخوة | بورد علم الأنسجة Histopathology | 1 |
| علم أنسجة الأطفال | بورد علم الأنسجة Histopathology | 1 |
| علم أنسجة الأعصاب | بورد علم الأنسجة Histopathology | 1 |
| علم أنسجة الكلى | بورد علم الأنسجة Histopathology | 1 |
| علم أنسجة الهضمي | بورد علم الأنسجة Histopathology | 1 |
| علم أنسجة أمراض الدم | بورد علم الأنسجة Histopathology | 1 |
| علم أنسجة أمراض الجلد | بورد علم الأنسجة Histopathology | 1 |
| علم أنسجة أمراض الثدي | بورد علم الأنسجة Histopathology | 1 |
| علم أنسجة أمراض الرئة | بورد علم الأنسجة Histopathology | 1 |
| علم تشخيص الأنسجة الجزيئي | بورد علم الأنسجة Histopathology | 1 |
| علم الخلايا | بورد علم الخلايا Cytology | 1 |
| الطب الشرعي | بورد الطب الشرعي | 2 |
| الطب الطبيعي | بورد الطب الطبيعي | 20 |
| الطب النفسي | بورد الطب النفسي | 4 |
| مناظير القناة الصفراوية البنكرياس ERCP | بورد الباطنية | 9 |
| أشعة الوجه والفكين ( Oral and Maxillo facial Radiology) | بورد أشعة الوجه والفكين | 6 |
| تخدير الأسنان (Board) | بورد تخدير الأسنان | 8 |
| الاحتياجات الخاصة في طب الأسنان | بورد الاحتياجات الخاصة في طب الأسنان / زمالة الاحتياجات الخاصة في طب الأسنان | 12 |