إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 190 لسنة 2025 بشأن تحديد لائحة أسعار الادوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1752 · 17 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

190 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 190 ) لسنة 2025

بتحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما،

- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور،

- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت،

- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بشأن دراسة وتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي،

- وعلى القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2021 بشأن اعتماد آلية تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2023 بشأن تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية في القطاع الخاص،

- وعلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023 بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية،

- وعلى القرار الإداري رقم 8367 لسنة 2022 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي،

- وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 117 لسنة 2018 المنعقدة بتاريخ 10 أغسطس 2025،

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

- قرر -

مادة أولى:

تعتمد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في قائمة الأسعار المرفقة والمجمل عددها 144 والتي تبدأ بالدواء 50%w/v Dextrose (IV Injection (50ml Glass Vial وتنتهي بـ (Z-Onda 2mg/ml Solution for Injection (4ml وتضاف إلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023.

مادة ثانية:

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض معه، ويعمل به من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

الدكتور / أحمد عبدالوهاب العوضي

صدر في: 11 أغسطس 2025م

الموافق: 17 صفر 1447هـ

10

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي