قرار وزاري رقم 190 لسنة 2010 بشأن أن يحظر على أصحاب الأعمال تشغيل الرجال فى المحلات التى يقتصر عملها على تقديم خدمات للنساء فقط وعلى وجه الخصوص فى المجالات التالية المرفقة :
ساري
قرار وزاريرقم 190 لسنة 2010
🔍
قرار وزاري رقم 190 لسنة 2010 بشأن أن يحظر على أصحاب الأعمال تشغيل الرجال فى المحلات التى يقتصر عملها على تقديم خدمات للنساء فقط وعلى وجه الخصوص فى المجالات التالية المرفقة :1 / 1