الكويت اليوم العدد 1767 السنة الحادية والسبعون
43
الأحد 9 جمادى الآخرة 1447 هـ - 2025/11/30م
قرار وزاري رقم (186) لسنة 2025
بشأن اعتماد خواتم العلامات التجارية المدموغة على مشغولاتها المعادن الثمينة المستوردة
وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ
المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته
وزير التجارة والصناعة
- بعد المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعدل بالقانون رقم (5)
لسنة 1995.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، ولائحته التنفيذية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته
التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة. وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم
المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (117) لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم
بالقانون رقم (10) لسنة 1979 م في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته القرارات
الوزارية المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة والمعدل بالقرار
الوزاري رقم (127) لسنة 2020 م.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وعلى ما أعرضه وكيل الوزارة.
الكويت اليوم العدد 1767 السنة الحادية والسبعون
44
الأحد 9 جمادى الآخرة 1447 هـ - 2025/11/30م
قرر
مادة أولى
يعتمد ختم العلامة المدموغة على مشغولاتها المعادن الثمينة المستوردة في الجدول التالي بإعفاء من الدمغ وفقاً للإجراءات الواردة في القرار الوزاري
رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديله:
| م | اسم الشركة | رقم وتاريخ إيداع العلامة التجارية | تاريخ تقديم الطلب | العلامة التجارية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة دولتشي اند غابانا للبيع بالتجزئة للملابس الجاهزة واللوفوتية | 87382
2017/07/21 | 2025/10/01 | D&G
DOLCE & GABBANA |
| 2 | شركة لاكشرى جمز للبيع بالتجزئة للمجوهرات والمصوغات | 005812/2024
2024/06/06 | 2025/10/01 | Nsouli |
| 3 | شركة الحبشى وشهلوب التجارية | 008704/2020
2020/12/21 | 2025/10/01 | SWAROVSKI |
| 4 | شركة شوميه الكويت للاتجار بالجواهرات والمعادن والساعات الثمينة | 24579
2020/06/27 | 2025/10/01 | CHAUMET
PARIS
شوميه |
مادة ثانية
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه وحتى 2026/9/30 وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء فيه.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في: 28 جمادى الأولى 1447هـ
الموافق: 19 نوفمبر 2025 م