قرار وزاري رقم 186 لسنة 2025 بشأن اعتماد خواتم العلامات التجارية المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته
ساري
قرار وزاريرقم 186 لسنة 2025
الجهة : وزارة التجارة والصناعة
🔍
قرار وزاري رقم 186 لسنة 2025 بشأن اعتماد خواتم العلامات التجارية المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته1 / 2