قرار وزاري رقم 1843 لسنة 2024 )
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بعد الإطلاع على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .
وعلى المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته. وعلى القانون رقم 2013/111 في شأن تراخيص المحلات التجارية.
وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات رقمي
2024/9/10 2024/8/5 177499 ، 214950 المؤرخين ومرفقاتهما .
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2024/9/17م.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (98) ، 109 ، 119 ، 120) من القرار الوزاري رقم 1976/81 المشار إليه النصوص التالية:-
مادة 98
يجب أن يتم الإختبار على مركبة من النوع المطلوب الحصول على رخصة القيادتها وبعد التأكد من سلامة المركبة وصلاحيتها حسب
المواصفات التي تقوم الإدارة العامة للمرور بتحديدها.
مادة 109
أولاً : يشترط في المدرب طالب الحصول على تصريح تعليم قيادة السيارات خاصة - عامة) للشركات أو المؤسسات ما يلي:- -1- أن يكون حاصلاً على رخصة سوق صادرة من الإدارة العامة للمرور بدولة الكويت.
2- أن يكون حاصلا على رخصة سوق خاصة قانونية صادرة من بلده أو من أي بلد آخر سارية المفعول القيادة السيارات الخاصة مضى على تاريخ إصدارها خمس سنوات على الأقل.
-3- أن يكون حاصلاً على رخصة سوق عامة قانونية صادرة من بلده أو من أي بلد آخر سارية المفعول لقيادة السيارات العامة مضى على تاريخ إصدارها خمس سنوات على الأقل
-4- أن يكون المدرب حاصلا على شهادة الثانوية على الأقل أو ما يعادلها على أن تكون معتمدة من الجهات المعنية.
5- بالنسبة للمقيمين بصورة غير قانونية ممن يحملون بطاقات صادرة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أو بطاقات الضمان الصحي سارية المفعول ، أن يكونوا حاصلين على رخصة سوق سارية المفعول من الإدارة العامة للمرور وأن يكونوا حاصلين على الشهادة المتوسطة على الأقل أو ما يعادلها على أن
تكون معتمدة من الجهات المعنية.
6- أن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية محادثة فقط. ثانياً: يشترط في المدرس طالب الحصول على تصريح تعليم قيادة
السيارات للشركات أو المؤسسات ما يلي: -1- أن يكون حاصلا على شهادة دبلوم على الأقل معتمدة من الجهات الرسمية ، ولديه الإلمام الكافي والقدرة على شرح المرسوم رقم 1976/67 المشار إليه وقواعده وآدابه ولائحته التنفيذية وكافة القرارات المنفذة له.
2- أن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية كتابة ومحادثة. أن يكون المدرس أو المدرب حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، وألا يكون قد ارتكب حوادث مرورية خطرة أو ضبط وهو يقود مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
اجتياز المدرس أو المدرب الاختبار الخاص بالقيادة وتعليمات وقواعد وآداب المرور وفي مبادئ ميكانيكا السيارات وإجتياز إختبار مدى كفاءته على القيام بالتعليم بالإدارة العامة للمرور وإجراء
الفحص الطبي كل ثلاث سنوات للتثبت من توفر اللياقة الصحية. ينتهي العمل بتصريح القيادة إذا ترك ( المدرس أو المدرب الشركة
أو المؤسسة التي استخرجت له هذا التصريح من أجل العمل بها. ويجوز منح الكويتي تصريح لمزاولة تعليم قيادة السيارات وفقاً للشروط
التالية:-
-1- أن يكون طالب التصريح لقيادة السيارات الخاصة حاصلاً على رخصة سوق خاصة
مضى على تاريخ إصدارها خمس سنوات على الأقل. -2- أن يكون طالب التصريح لقيادة السيارات العامة حاصلاً على رخصة سوق (عامة)
مضى على تاريخ إصدارها خمس سنوات على الأقل.
-3- أن يكون حسن السلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد ارتكب حوادث مرورية خطرة أو ضبط
بقيادة مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
-4- أن يكون حاصلاً على الشهادة المتوسطة على الأقل أو ما يعادلها على أن تكون معتمدة من الجهات المعنية.
5- أن يكون متفرغاً لهذه المهنة.
6- يجدد هذا التصريح كل ثلاث سنوات.
7- أن تتوافر في سيارة التعليم جميع الإشتراطات الواردة في المادة (119) من هذا القرار.
8- اجتياز دورة تدريبية بالقيادة حسب الضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور.
9.أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية.
10 إجراء الفحص الطبي كل سنة للتثبت من توفر اللياقة الصحية. وإستثناء من ذلك يجوز منح الكويتي - الراغب في تدريب أحد من أصوله أو فروعه أو أقاربه من المحارم - تصريح تعليم قيادة - مؤقت
- إذا كان يحمل رخصة سوق خاصة سارية مضى على إصدارها (5) سنوات على الأقل، وتحدد الإدارة العامة للمرور أوقات وأماكن والإشتراطات الواجب إتباعها في حال الحصول على هذا التصريح.
يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب التصريح ل ( المدرس أو المدرب ) في حالة مخالفة شروط منحه.
مادة 119
يشترط لإنشاء أو إدارة شركة أو مؤسسة لتعليم قيادة السيارات ما يلي :-
1- الحصول على ترخيص تجاري صادر من وزارة التجارة والصناعة
المزاولة هذا النشاط.
2 إعداد منهج علمي مفصل تعتمده الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور، تلتزم به الشركة
أو المؤسسة في تعليم قيادة السيارات مع توفير الوسائل التعليمية.
-3- ألا يقل الحد الأدنى لعدد المركبات الآلية لتعليم القيادة عن عدد
سبع سيارات المزاولة هذا النشاط.
4- ألا يزيد عمر سيارة التعليم على ثلاث سنوات من تاريخ سنة
الصنع عند بداية الترخيص، وألا تتجاوز مدة ترخيصها لمزاولة هذا النشاط سبع سنوات من تاريخ سنة الصنع بالنسبة السيارات
الصالون وخمسة عشر سنة بالنسبة للسيارات الأخرى.
-5- تجهيز سيارات التعليم بمقود قيادة وأجهزة تشغيل وفرامل إضافية من قبل الشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال، على أن
تعتمد من الإدارة العامة للمرور.
6- أن يوضع ملصق واضح على جسم سيارة التعليم من الجانبين والخلف يوضح أن السيارة معدة للتعليم، وذلك حسب الشروط التي تضعها الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور وتحدد لون وتصميم
سيارات التعليم وفقاً للنموذج الذي تعده الإدارة العامة للمرور.
7- أن توضع علامة سقفية مضيئة تبين أن السيارة معدة للتعليم وفقا للشروط التي تضعها الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.
8.لا يجوز للمدرب الفني أو المدرس العمل في أكثر من شركة أو مؤسسة تقوم بمزاولة نشاط تعليم قيادة المركبات الآلية.
وعلى الشركة أو المؤسسة أن تزود المتدرب لديها بعد انتهاء فترة تدريبه بشهادة تفيد انتهاء التدريب واستعداده لأداء الاختبارات التي تجريها الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.
9- تحدد الإدارة العامة للمرور أوقات وأماكن ومناطق وطرق وشوارع تعليم قيادة المركبات الآلية.
10- لا يجوز استخدام سيارات التعليم في غير الغرض المخصص لها ..
-11- إعداد وتثبيت برنامج آلي لتتبع سيارات التعليم بالشركات والمؤسسات مع رقابة الإدارة العامة للمرور عليه، ونسخ بياناته عند الحاجة.
-12- يجب التزام المدرب بلبس السديري الذي تحدده الإدارة العامة للمرور.
13- يجب أن تكون المركبة الآلية دائما في حالة نظافة.
)120( مادة
يصدر الترخيص من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور بعد معاينة أماكن المدارس أو المكاتب التابعة للشركة أو المؤسسة وسيارات تعليم القيادة والأجهزة والمعدات ومراجعة المناهج واعتمادها والتأكد من توافر جميع الشروط الأخرى وفقاً لحكم المادتين (109) ، (119) من هذا القرار.
وعلى المدارس أو المكاتب أو الشركات أو المؤسسات القائمة أن تقوم باستيفاء جميع الشروط الواردة في هذا القرار في مدة أقصاها سنة من تاریخ نشره بالجريدة الرسمية.
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في 15 ربيع الأول 1446هـ الموافق : 18 سبتمبر 2024م