قرار وزاري رقم ( 184 ) لسنة 2026 بشأن استحداث أنشطة تجارية
34 الأحد 16 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/9/27 م وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم ( 184 ) لسنة 2026 بشأن استحداث أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة ،،،
- بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في بشأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
- وعلى كتاب السيد وكيل وزارة الداخلية رقم 5966 بتاريخ 2026/9/10
- وعلى كتاب السيد مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف رقم 2026/9/3 2602/2) بتاريخ(
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر (مادة أولى) استحداث الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (7) أنشطة وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية) على كافة المسؤولين كل حسب اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
الكويت اليوم العدد 1810 السنة الثانية والسبعون جدول الأنشطة المستحدثة م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية 1 | التاكسي البحري | 501101 | أنشطة النقل والتخزين والخدمات المتصلة بها | وزارة الداخلية - الإدارة العامة لخفر السواحل 2 | تمارين وتدريب بحري | 854900 | الأنشطة التعليمية والتربوية والخدمات المتصلة بها | وزارة الداخلية - الإدارة العامة لخفر السواحل 3 | بيع وتوصيل الطلبات الاستهلاكية عن طريق البحر | 479900 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها | وزارة الداخلية - الإدارة العامة لخفر السواحل 4 | أنشطة ترفيهية عائمة | 932906 | أنشطة الفنون والترفيه والتسلية والخدمات المتصلة بها | وزارة الداخلية - الإدارة العامة لخفر السواحل 5 | خدمات عرض الإعلانات في المناطق البحرية | 731001 | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها | وزارة الداخلية - الإدارة العامة لخفر السواحل 6 | خدمات الإصلاح والصيانة البحرية العائمة | 331509 | أنشطة إصلاح وصيانة وتركيب الآلات والمعدات والخدمات المتصلة بها | وزارة الداخلية - الإدارة العامة لخفر السواحل 7 | تصنيع أنظمة التظليل الآلية المتحركة من الألمنيوم والأقمشة المشدودة | 231087 | أنشطة صناعات اللدائن والمعادن والخدمات المتصلة بها | الهيئة العامة للصناعة
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق صدر في: 6 ربيع الآخر 1448هـ الموافق: 17 سبتمبر 2026م