الكويت اليوم العدد 1767 السنة الحادية والسبعون
42
الأحد 9 جمادى الآخرة 1447 هـ - 2025/11/30م
وزارة الإعلام
قرار إداري رقم ( 2388 ) لسنة 2025
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية
باسم (دراويز الكويت)
وكيل وزارة الإعلام،،،
بعد الاطلاع،،،
- القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني.
- القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2016 بـإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
- القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2025 في شأن التفويض ببعض الاختصاصات.
- ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 162/ 2017 الصادر بتاريخ: 2017/10/4.
- الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ: 2025/11/6 م
- كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم: 76 بتاريخ: 2025/11/9.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
(مادة أولى)
- يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2017/162 باسم الوسيلة الإعلامية الإلكترونية (دراويز الكويت) بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفترة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
(مادة ثانية)
- على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الإعلام
صدر في: 29 جمادى الآخرة 1447 هـ
الموافق: 20 نوفمبر 2025 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (184) لسنة 2025
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (216)
لسنة 2014م
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والمرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- والقرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 117 لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،
- وبناء على عرض وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يلغى البندان (4) و(5) من الفقرة (ثانياً) من المادة الخامسة عشرة من القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 المشار إليه.
مادة ثانية
على كافة المسؤولين - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في: 28 جمادى الأولى 1447هـ
الموافق: 19 نوفمبر 2025 م