قرار وزاري رقم (181) لسنة 2023م
بشأن الرسوم الخاصة بإصدار هوية الوسيط العقاري
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع:
- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في بشأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1988 في بشأن تحصيل الرسوم التي تقاضاها إدارة التراخيص التجارية وإدارة الشركات والتأمين.
- وعلى القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2003 بإنشاء إدارة العقار.
- وعلى القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 في شأن تنظيم مهنة مقيمي العقار والمعدل بالقرار الوزاري رقم 417 لسنة 2010.
- وعلى القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2020 في شأن تنظيم مهنة السمسرة العقارية.
- وما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قــــــــــرر
المادة الأولى
- تحصل رسوم هوية الوسيط العقاري كالتالي:
| م | نوع المعاملة | قيمة الرسوم |
|---|---|---|
| 1 | إصدار هوية الوسيط العقاري | 20 د.ك |
| 2 | بدل فاقد هوية الوسيط العقاري | 30 د.ك |
| 3 | تجديد هوية الوسيط العقاري | 10 د.ك |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في : 16 جمادى الأولى 1445هـ
الموافق : 30 نوفمبر 2023م
قرار وزاري رقم (182) لسنة 2023
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب،،،
بعد الاطلاع على
-المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
-والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارة، ولائحته التنفيذية،
-والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
-والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
-وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
-والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
-والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
-ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (23) المنعقدة في تاريخ 2023/11/1 بإضافة أنشطة جديدة،
-وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــرر
(مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار وعددها (2) ، إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي .
(مادة ثانية)
تعدل الأنشطة الواردة بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار وعددها (5) ، بناء على طلب وزارة الصحة .
(مادة ثالثة)
على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في : 16 جمادى الأولى 1445هـ
الموافق : 30 نوفمبر 2023م
جدول الأنشطة المستحدثة رقم (1)
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إنشاء وتشغيل وإدارة مستوصف صحي أهلي | 861049 | أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها - قطاع 86-88 | وزارة الصحة |
| 2 | إنشاء وتشغيل وإدارة مركز/مجمع الطب التقليدي والتكميلي | 861050 | أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها - قطاع 86-88 | وزارة الصحة |
جدول الأنشطة المعدلة رقم (2)
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | تعديل اسم النشاط | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إدارة المستشفيات | 861047 | إنشاء وتشغيل وإدارة المستشفيات الأهلية | أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها - قطاع 86-88 | وزارة الصحة |
| 2 | فتح وإدارة مركز طبي أهلي | 861043 | إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية الأهلية | أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها - قطاع 86-88 | وزارة الصحة |
| 3 | إدارة المختبرات الطبية | 861044 | إنشاء وتشغيل وإدارة مختبر طبي أهلي | أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها - قطاع 86-88 | وزارة الصحة |
| 4 | خدمات طبية منزلية | 861045 | خدمات الرعاية الصحية المنزلية | أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها - قطاع 86-88 | وزارة الصحة |
| 5 | استشارات نظم الغذاء والتغذية | 74909099 | استشارات نظم الغذاء والتغذية العلاجية | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها - قطاع 69-75 | وزارة الصحة - الهيئة العامة للغذاء |
قرار وزاري رقم (183) لسنة 2023
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والقرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020 والخاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والصادرة بالقرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه النص التالي: يعمل في شأن الرسوم الواجب تحصيلها عند القيد وإصدار الترخيص الإجراءات المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات بالفئات الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار - مرفق (أ).
مرفق (أ)
الرسوم المقررة على مراقبي الحسابات
| الرقم | الرسم | نوع المعاملة |
|---|---|---|
| 1 | 200 د.ك | طلب قيد |
| 2 | 150 د.ك | إصدار رخصة |
| 3 | 200 د.ك | تجديد رخصة |
| 4 | لا يوجد | تغيير فئة من (ب) إلى (أ) |
| 5 | 60 د.ك | تغيير عنوان |
| 6 | 60 د.ك | بدل فاقد |
| 7 | 50 د.ك | تسجيل لاختبار القيد لكل مادة |
| 8 | 50 د.ك | التظلم من نتيجة اختبار القيد للمادة الواحدة |
| 9 | 20 د.ك | شهادة اجتياز اختبار القيد |
| 10 | 300 د.ك | عند تقديم طلب تعيين مدقق حسابات خارجي |
| 11 | 30 د.ك | التصديق |
| 12 | 20 د.ك | شهادة لمن يهمه الأمر |
| 13 | 60 د.ك | شكوى ضد مراقبي الحسابات |
| 14 | 60 د.ك | تغيير اسم مكتب مدقق الحسابات |
| 15 | 60 د.ك | إيقاف ترخيص مراقبي الحسابات بصورة مؤقتة |
| 16 | 60 د.ك | إيقاف ترخيص مراقبي الحسابات بصورة دائمة / إلغاء الترخيص |
(المادة الثانية)
على المسؤولين - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في: 16 جمادى الأولى 1445هـ
الموافق: 30 نوفمبر 2023م