إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 182 لسنة 2023 بشأن اضافة انشطة تجارية.

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1665 · 9 ديسمبر 2023

رقم التشريع وسنته

182 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (181) لسنة 2023م

بشأن الرسوم الخاصة بإصدار هوية الوسيط العقاري

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع:

- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في بشأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1988 في بشأن تحصيل الرسوم التي تقاضاها إدارة التراخيص التجارية وإدارة الشركات والتأمين.

- وعلى القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2003 بإنشاء إدارة العقار.

- وعلى القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 في شأن تنظيم مهنة مقيمي العقار والمعدل بالقرار الوزاري رقم 417 لسنة 2010.

- وعلى القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2020 في شأن تنظيم مهنة السمسرة العقارية.

- وما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قــــــــــرر

المادة الأولى

- تحصل رسوم هوية الوسيط العقاري كالتالي:

منوع المعاملةقيمة الرسوم
1إصدار هوية الوسيط العقاري20 د.ك
2بدل فاقد هوية الوسيط العقاري30 د.ك
3تجديد هوية الوسيط العقاري10 د.ك

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في : 16 جمادى الأولى 1445هـ

الموافق : 30 نوفمبر 2023م

قرار وزاري رقم (182) لسنة 2023

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب،،،

بعد الاطلاع على

-المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

-والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارة، ولائحته التنفيذية،

-والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

-والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

-وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

-والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

-والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

-ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (23) المنعقدة في تاريخ 2023/11/1 بإضافة أنشطة جديدة،

-وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــرر

(مادة أولى)

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار وعددها (2) ، إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي .

(مادة ثانية)

تعدل الأنشطة الواردة بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار وعددها (5) ، بناء على طلب وزارة الصحة .

(مادة ثالثة)

على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في : 16 جمادى الأولى 1445هـ

الموافق : 30 نوفمبر 2023م

جدول الأنشطة المستحدثة رقم (1)

ماسم النشاطالرمز الدوليالقطاعالجهة الرقابية
1إنشاء وتشغيل وإدارة مستوصف صحي أهلي861049أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها - قطاع 86-88وزارة الصحة
2إنشاء وتشغيل وإدارة مركز/مجمع الطب التقليدي والتكميلي861050أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها - قطاع 86-88وزارة الصحة

جدول الأنشطة المعدلة رقم (2)

ماسم النشاطالرمز الدوليتعديل اسم النشاطالقطاعالجهة الرقابية
1إدارة المستشفيات861047إنشاء وتشغيل وإدارة المستشفيات الأهليةأنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها - قطاع 86-88وزارة الصحة
2فتح وإدارة مركز طبي أهلي861043إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية الأهليةأنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها - قطاع 86-88وزارة الصحة
3إدارة المختبرات الطبية861044إنشاء وتشغيل وإدارة مختبر طبي أهليأنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها - قطاع 86-88وزارة الصحة
4خدمات طبية منزلية861045خدمات الرعاية الصحية المنزليةأنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي والخدمات المتصلة بها - قطاع 86-88وزارة الصحة
5استشارات نظم الغذاء والتغذية74909099استشارات نظم الغذاء والتغذية العلاجيةالأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها - قطاع 69-75وزارة الصحة - الهيئة العامة للغذاء

قرار وزاري رقم (183) لسنة 2023

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والقرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020 والخاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والصادرة بالقرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020 المشار إليه النص التالي: يعمل في شأن الرسوم الواجب تحصيلها عند القيد وإصدار الترخيص الإجراءات المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات بالفئات الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار - مرفق (أ).

مرفق (أ)

الرسوم المقررة على مراقبي الحسابات

الرقمالرسمنوع المعاملة
1200 د.كطلب قيد
2150 د.كإصدار رخصة
3200 د.كتجديد رخصة
4لا يوجدتغيير فئة من (ب) إلى (أ)
560 د.كتغيير عنوان
660 د.كبدل فاقد
750 د.كتسجيل لاختبار القيد لكل مادة
850 د.كالتظلم من نتيجة اختبار القيد للمادة الواحدة
920 د.كشهادة اجتياز اختبار القيد
10300 د.كعند تقديم طلب تعيين مدقق حسابات خارجي
1130 د.كالتصديق
1220 د.كشهادة لمن يهمه الأمر
1360 د.كشكوى ضد مراقبي الحسابات
1460 د.كتغيير اسم مكتب مدقق الحسابات
1560 د.كإيقاف ترخيص مراقبي الحسابات بصورة مؤقتة
1660 د.كإيقاف ترخيص مراقبي الحسابات بصورة دائمة / إلغاء الترخيص

(المادة الثانية)

على المسؤولين - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في: 16 جمادى الأولى 1445هـ

الموافق: 30 نوفمبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي