إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 76 لسنة 2023 بشأن التعديل على القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2022 بشأن انشاء دفتر الوسيط العقاري الالكتروني.

وزارة التجارة والصناعة

رقم التشريع وسنته

76 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 415 لسنة 2023

بتعيين ممثل القطاع الخاص

في عضوية مجلس الجامعات الحكومية

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية،

- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم 63 لسنة 2021،

- وبناء على عرض وزير التعليم العالي،

قرر

مادة أولى

يعين/ سليمان براك خالد المرزوق - ممثلاً للقطاع الخاص من ذوي الخبرة الدولية - في عضوية مجلس الجامعات الحكومية - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة ثانية

على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر في: 25 شوال 1444 هـ

الموافق: 15 مايو 2023 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 76 ) لسنة 2023

بالتعديل على القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2022

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته،

- والقانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة،

- والقرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 في شأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية،

- القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2022 بإنشاء دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني،

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قرر

مادة أولى

تعدل المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2022، لتصبح حتى تاريخ 2023/9/30.

مادة ثانية

يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2022 ما لم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

على كافة المسئولين - كل في نطاق اختصاصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

محمد عثمان العيبان

صدر في 25 شوال1444هـ

الموافق: 15 مايو 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي