قرار رقم 415 لسنة 2023
بتعيين ممثل القطاع الخاص
في عضوية مجلس الجامعات الحكومية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية،
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم 63 لسنة 2021،
- وبناء على عرض وزير التعليم العالي،
قرر
مادة أولى
يعين/ سليمان براك خالد المرزوق - ممثلاً للقطاع الخاص من ذوي الخبرة الدولية - في عضوية مجلس الجامعات الحكومية - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة ثانية
على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر في: 25 شوال 1444 هـ
الموافق: 15 مايو 2023 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 76 ) لسنة 2023
بالتعديل على القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2022
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته،
- والقانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة،
- والقرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 في شأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية،
- القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2022 بإنشاء دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر
مادة أولى
تعدل المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2022، لتصبح حتى تاريخ 2023/9/30.
مادة ثانية
يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (97) لسنة 2022 ما لم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
على كافة المسئولين - كل في نطاق اختصاصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
محمد عثمان العيبان
صدر في 25 شوال1444هـ
الموافق: 15 مايو 2023م