الكويت اليوم العدد 871 السنة الرابعة والخمسون 25
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (18) لسنة 2008
في شأن شطب شركة دراهم للصيرفة من سجل
شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
وزير المالية :-
- بعد الاطلاع على المادة (63) من القانون رقم (32) لسنة
1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية وتعديلاته .
- وعلى المادة (11) من القرار الوزاري الصادر بتاريخ
19 / 3 / 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت
المركزي .
- وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة (أولى)
تشطب شركة دراهم للصيرفة من سجل شركات الصرافة
لدى بنك الكويت المركزي .
مادة (ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ
نشره .
وزير المالية ووزير التجارة والصناعة
مصطفى جاسم الشمالي
التاريخ : 7 جمادى الأول 1428هـ
الموافق : 12 مايو 2008 م