إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 18 لسنة 2008 في شأن شطب شركة دراهم للصيرفة من سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي

قرار وزاري رقم 18 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 871 السنة الرابعة والخمسون 25

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (18) لسنة 2008
في شأن شطب شركة دراهم للصيرفة من سجل
شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي

وزير المالية :-
- بعد الاطلاع على المادة (63) من القانون رقم (32) لسنة
1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية وتعديلاته .
- وعلى المادة (11) من القرار الوزاري الصادر بتاريخ
19 / 3 / 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت
المركزي .
- وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي .

قرر
مادة (أولى)

تشطب شركة دراهم للصيرفة من سجل شركات الصرافة
لدى بنك الكويت المركزي .

مادة (ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ
نشره .

وزير المالية ووزير التجارة والصناعة
مصطفى جاسم الشمالي

التاريخ : 7 جمادى الأول 1428هـ
الموافق : 12 مايو 2008 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي