المادة السادسة
إن الجهات المختصة بتطبيق هذه المذكرة هي:
- عن حكومة دولة الكويت : الهيئة العامة للصناعة (قطاع تنمية الصادرات الصناعية).
- عن حكومة جمهورية مصر العربية الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.
المادة السابعة
يتم حل أي نزاع يخص تفسير أو تطبيق مواد وبنود مذكرة التفاهم بالتشاور بين الطرفين دون اللجوء إلى أي محكمة وطنية أو دولية أو أي طرف ثالث بغرض التسوية.
المادة الثامنة
- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام حكومة جمهورية مصر العربية إخطار كتابي من حكومة دولة الكويت عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية الوطنية اللازمة لنفاذها.
- يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة باتفاق الطرفين في أي وقت وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
- يجوز لأي طرف إنهاء مذكرة التفاهم هذه من خلال إشعار كتابي موجه إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه على الالتزام بالانتهاء من أي نشاط / برنامج تعاوني تم بدء تنفيذها بموجبها.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة القاهرة يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024، من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منها نفس الحجية.
عن
حكومة دولة الكويت
عبدالله علي اليحيا
وزير الخارجية
عن
حكومة جمهورية مصر العربية
مهندس / الأحسن الخطيب
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 179 ) لسنة 2025
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- وعلى القرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دولياً من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
- وعلى القرار الإداري رقم (1487) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية، والمعدل بالقرار الإداري رقم 1663 لسنة 2023م،
- وعلى محضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (4) المنعقد في تاريخ 2025/9/30 باستحداث أنشطة،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (3) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في: 27 ربيع الآخر 1447هـ
الموافق: 19 أكتوبر 2025م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إدارة طروحات عروض التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية | 650221 | قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها | هيئة أسواق المال |
| 2 | إصدار وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي | 650222 | قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها | هيئة أسواق المال |
| 3 | تملك أو حيازة أصول نظام استثمار جماعي تعاقدي | 650223 | قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها | هيئة أسواق المال |