إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 178 لسنة 2024 بشأن اضافة انشطة تجارية

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1699 · 10 أغسطس 2024

رقم التشريع وسنته

178 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 178 ) لسنة 2024

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات ،،،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإنشاء قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والمعدل بالقانون رقم (108) لسنة 2014 والقانون رقم (22) لسنة 2015،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- والقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بإنشاء اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية والقرارات المعدلة له،

- والقرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإنشاء اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإنشاء قانون الشركات والقرار المعدل له،

- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

- وقرار هيئة أسواق المال رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقرارات المعدلة له،

- والقرار الإداري رقم (461) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (1) المنعقدة في تاريخ 2024/5/15 ومحضر رقم (2) المنعقد في تاريخ 2024/5/22 بإضافة أنشطة جديدة،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

- واستنادا للصلاحيات المخولة لنا.

قرر

(مادة أولى)

يضاف النشاط الوارد بالجدول الملحق بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

(مادة ثانية)

على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الاتصالات

عمر سعود العمر

صدر في : 3 صفر 1446هـ

الموافق : 7 أغسطس 2024م

جدول الأنشطة الملحقة بالقرار

ماسم النشاطالرمز الدوليالقطاعالجهة الرقابية
1خدمة منصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية650302الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - القطاع (64-66)هيئة أسواق المال

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الاتصالات

عمر سعود العمر

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي