إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 176 لسنة 2025 بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1749 · 27 يوليو 2025

رقم التشريع وسنته

176 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (176) لسنة 2025

بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

(( قرر ))

مادة أولى

يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة (9) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بالنص التالي:

مادة (9) فقرة ثانية

استثناءً مما ورد في هذه المادة يجوز - في الحالات الطارئة وبشرط أن تقل قيمة العقد عن 7500 د.ك (سبعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي) - لمجلس الإدارة القيام بأعمال (الكهرباء - التكييف- الثلاجات - الإطفاء - الأرفف - عربات التسوق، ربط أنظمة المراقبة للجمعيات التعاونية مع الجهات الحكومية)، ولا يجوز إجراء تجزئة لأي من تلك الأعمال إلى تعاقدات متعددة، ويتعين على مجلس الإدارة إخطار إدارة المنشآت بتلك الأعمال.

مادة ثانية

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في : 21 المحرم 1447هـ

الموافق :16 يوليو 2025م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (132) لسنة 2025

بشأن قيد شركة الموازي كابيتال في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال كمنصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى القرار رقم (181) لسنة 2023 بشأن إطلاق مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما الصادر بتاريخ 2023/12/28؛

- وعلى طلب شركة الموازي كابيتال للقيد في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال كمنصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية؛

- وعلى جدول صلاحيات الاعتماد النهائي لبعض إجراءات وحدة التقنيات المالية المعتمد بقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (39) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/12/27؛

قرر ما يلي:

مادة أولى

تقيد شركة الموازي كابيتال في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال كمنصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية.

مادة ثانية

تكون مدة القيد للشركة المذكورة في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال كمنصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ صدور قرار القيد.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 20 يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي