إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 175 لسنة 2022 بتشكيل لجنة التظلمات بوحدة تنظيم التأمين

قرار وزاري رقم 175 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

175 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

🔍
الكويت اليوم العدد 1614 السنة التاسعة والستون 3 أ الأحد 24 جمادى الأولى 1444 هـ - 2022/12/18 م

وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (175) لسنة 2022
بتشكيل لجنة التظلمات بوحدة تنظيم التأمين

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات:
بعد الاطلاع على:
- على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم وحدة تنظيم
التأمين ولائحته التنفيذية
- وعلى القرار الوزاري رقم (98) لسنة 2020 بشأن مكافآت
أعضاء لجنة التظلمات والقرار الوزاري رقم (113) لسنة 2020
المعدل له.
- وعلى استقالة أعضاء لجنة التظلمات المشكلة بالقرار الوزاري رقم
2022/11/24 115) لسنة 2020 بتاريخ(
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تشكل لجنة للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على القرارات
الصادرة من اللجنة العليا ووحدة تنظيم التأمين وبرئاسة الأستاذ
الدكتور/ خالد عطشان الضفيري وعضوية كل من:
(1) الدكتور/ عبدالله محمد العوضي نائب الرئيس
(2) الدكتور/ أحمد محمد العمر الدرباس عضواً
(3) الدكتورة/ ديمه ناصر الوقيان عضواً
(4) الدكتور/ أحمد حمد القحطاني عضواً

مادة ثانية

تختص اللجنة بدراسة التظلمات التي يتقدم بها ذوي الشأن ضد
القرارات الصادرة من اللجنة العليا بالوقف وإلغاء الترخيص وكافة
القرارات الأخرى الصادرة من اللجنة العليا أو أي من قطاعات
الوحدة الأخرى.

مادة ثالثة

تقدم التظلمات على القرارات الصادرة إلى اللجنة خلال ثلاثين يوم
عمل من تاريخ نشرها أو إخطار ذوي الشأن بها أيهما أولاً ولا تقبل
التظلمات المقدمة بعد هذا الميعاد.

مادة رابعة

تقوم اللجنة بفحص التظلم المقدم لها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ
تقديمه وإصدار القرار اللازم بشأنه.

مادة خامسة

تصدر اللجنة قراراتها بشأن التظلمات المعروضة عليها خلال عشرة
أيام عمل من تاريخ تقديمها وتكون قراراتها نهائية وملزمة.

مادة سادسة

تقوم اللجنة بإخطار الوحدة بقراراتها فور صدورها لتقوم بتنفيذها
وإخطار المتظلم بها.

مادة سابعة

تلتزم اللجنة عند مباشرتها لأعمالها بالأحكام والإجراءات الواردة
بالقانون 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم وحدة تنظيم التأمين ولائحته
التنفيذية.

مادة ثامنة

تقوم الوحدة بتزويد اللجنة بالمستندات والمعلومات المتعلقة بموضوع
التظلم المعروض فور إخطارها بتقديمه.

مادة تاسعة

تعقد اللجنة اجتماعاتها بمعدل اجتماعين كل شهر على الأقل بناء على
دعوة من رئيسها وينعقد الاجتماع ويعد صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة
لأعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراتها
بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه
الرئيس، ويجوز للجنة الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.

مادة عاشرة

يتولى أمين السر تدوين محاضر الجلسات على أن تتضمن التظلمات
المعروضة والقرارات الصادرة بشأنها ويوقع عليها كل من رئيس اللجنة
والأعضاء وأمين السر.

مادة حادية عشر

مدة اللجنة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثانية عشر

للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لإبداء الرأي
في الموضوعات المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة ثالثة عشر

يحظر على أعضاء اللجنة أن تكون لأي منهم مصلحة سواء بشكل
مباشر أو غير مباشر مع أي طرف من أطراف موضوع التظلم
المعروض عليها.

مادة رابعة عشر

يجوز للجنة إضافة آليات عمل خاصة بها إلى ما ورد بهذا القرار مع
مراعاة القوانين واللوائح.

مادة خامسة عشر

تصرف للجنة المكافأة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (98)
لسنة 2020، والقرار الوزاري رقم (113) لسنة 2020 المعدل له.

مادة سادسة عشر

على كافة المسئولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من
تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد علي الناهض

صدر في: 7 جمادى الأولى 1444هـ
الموافق: 1 ديسمبر 2022م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي