إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 175 لسنة 2004 في شأن تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات

قرار وزاري رقم 175 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

175 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍
الأحد 25 ربيع الآخر 1425 هـ - 13/ 6 /2004م
الكويت اليوم العدد 670 السنة الخمسون - 8

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (175) لسنة 2004
في شأن تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية
الخاصة بمراقبي الحسابات

وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 في
شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لعام 1986 في شأن تشكيل
وتحديد اختصاصات لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي
الحسابات المخالفين لاحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 في
شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (126) لسنة 2003 في شأن
تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات .
- وعلى قرار وزارة العدل رقم (60/ 2003) المؤرخة في
16/ 4 /2003 بشأن الموافقة على ندب السيد/ عادل أحمد
محمد الدوسري المستشار بمحكمة الاستئناف لرئاسة اللجنة
لمدة سنتين .
- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .

قرر
مادة أولى
تشكل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات
المخالفين لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة
مهنة مراقبة الحسابات والمنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم
(3) لسنة 1986 لمدة سنة قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ صدور
هذا القرار على النحو التالي :
1- السيد/ عادل أحمد محمد الدوسري رئيساً
2- السيد/ د . سعد سليمان البلوشي عضواً
3- السيد/ اياد عبد الله الرشيد عضواً

(مادة ثانية)
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به
من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل

صدر في : 12 ربيع الآخر 1425 هـ
الموافق : 31 مايو 2004 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي