إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1732 لسنة 2015 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بـأن تعامل القاصر / روابي بدر عوض غزاي المطيري - مواليد الكويت في 2004/6/30 إبنة المواطنة / هيا دحيم معيض غالب المطيري - من مطلقها / بدر عوض غزاي المطيري سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلو

رقم التشريع وسنته

1732 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

قرر

مادة أولى

تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل الشركة العقارية للاستثمار بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة بالوكالة

أنس خالد الصالح

صدر في: 4 رجب 1436 هـ

الموافق: 23 أبريل 2015م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1732 لسنة 2015)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 779 المؤرخ 2015/1/14 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ روابي بدر عوض غزاي المطيري – مواليد الكويت في 2004/6/30 إبنة المواطنة/ هيا دحيم معبض غالب المطيري – من مطلقها/ بدر عوض غزاي المطيري سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 1 رجب 1436 هـ

الموافق : 20 ابريل 2015 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار إداري رقم ( 40/ت ) لسنة 2015

بشأن حل مجلس إدارة جمعية القادسية التعاونية وتعيين مدير مؤقت

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل :

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته

وعلى القرار الوزاري رقم ( 165/ت ) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .

وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

وعلى القرار الوزاري رقم (35/ت ) لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني .

وعلى القرار الوزاري رقم (1/30) لسنة 2015 بشأن تفويض وكيل الوزارة

وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 2015/3/31 بشأن الجمعية العمومية العادية السنوية لجمعية القادسية والمنعقدة في 2015/3/30

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة (1) : يعتبر مجلس إدارة جمعية القادسية منحلا بقوة القانون.

مادة (2) : تعيين السيد/ مشعل حمود محمد العراده – مديراً مؤقتاً للجمعية لمدة شهرين.

مادة (3) :يتولى المدير المؤقت خلال فترة تعيينه الدعوة لفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية وذلك بعد توافر الشروط واستكمال الإجراءات المقررة للقانون والقرارات المنفذة لذلك .

مادة (4) :على مجلس الإدارة المنحل تسليم ما لديه من مستندات وعهده متعلقة بالجمعية إلى المدير المؤقت خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدار هذا القرار.

مادة (5) : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ إصداره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ماجاء به كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

صدر في :5 ابريل 2015م

قرار إداري قم ( 43/ت ) لسنة 2015

بشأن حل مجلس إدارة جمعية العديلية التعاونية وتعيين مدير مؤقت

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل :

-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته

-وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت ) لسنة 2012 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .

-وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الاساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

-وعلى القرار الوزاري رقم (35/ت ) لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني .

-وعلى القرار الوزاري رقم (1/30 ) لسنة 2015 بشأن تفويض وكيل الوزارة .

-وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 2015/4/7 بشأن الجمعية العمومية العادية السنوية لجمعية العديلية التعاونية والمنعقدة في 2015/4/6م

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة (1) :

يعتبر مجلس إدارة جمعية العديلية منحلا بقوة القانون.

مادة (2) :

تعيين السيد/ فهد محمد دغيشم الدغيشم – مديرا مؤقتا للجمعية لمدة شهرين .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي