إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 170 لسنة 2023 بشأن اضافة انشطة تجارية على قرار انشطة ذات الطبيعة الخاصة.

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1663 · 25 نوفمبر 2023

رقم التشريع وسنته

170 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك تعديلاته،

- والقرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية،

- والقرار الوزاري رقم (183) لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 لموظفي وزارة التجارة والصناعة،

- والقرار الوزاري رقم (106) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالقانون رقم (20) لسنة 2019،

- وما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى القرار الوزاري رقم (183) لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة.

مادة ثانية

يتم تعديل المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة، وتصبح على النحو التالي:

تشكل لجنة تسمى (لجنة شئون الضبطية القضائية) برئاسة السيد/ الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك وعضوية كل من:

- مدير إدارة الرقابة التجارية نائباً للرئيس

- مدير إدارة الدراسات القانونية عضواً

- مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب عضواً

- مدير إدارة الشئون الإدارية عضواً

- مدير إدارة التدقيق والتفتيش عضواً

- ممثل عن قطاع الرقابة وحماية المستهلك عضواً

- رئيس قسم المتابعة (إدارة مكتب وكيل الوزارة) عضواً ومقرراً

مادة ثالثة

يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة، فيما عدا ما ورد بهذا القرار.

مادة رابعة

تكون مدة عمل اللجنة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار قابلة للتجديد بقرار وزاري.

مادة خامسة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة - كل فيما يخصه – تنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في: 28 ربيع الآخر 1445هـ

الموافق: 12 نوفمبر 2023م

قرار وزاري رقم (170) لسنة 2023

بشأن إضافة أنشطة تجارية على قرار أنشطة ذات الطبيعة الخاصة

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب ،،،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- والقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية، والقرارات المعدلة له،

- والقرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات،

والقرارات المعدلة له،

- والقرار الوزاري رقم (330) لسنة 2017 بشأن السماح بالترخيص للأعمال الحرة متناهية الصغر،

- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

- والقرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 بشأن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة والمعدل بالقرار الوزاري رقم (86) لسنة 2023،

- والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- ومحضر الاجتماع للجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (2023/17) المنعقد في تاريخ 2023/9/6،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار وعددها (50) نشاطاً الى أنشطة شركات ذات الطبيعة الخاصة.

مادة ثانية

على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في: 6 جمادى الأولى 1445هـ

الموافق: 20 نوفمبر 2023م

جدول رقم (1)

مرمز النشاطاسم النشاط
1620200أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية
2701012استشارات فنون موسيقية
3701014استشارات السلامة والأمن الصناعي
4701016استشارات فنية
5701017استشارات الديكور
6701018استشارات في مجال العوازل والاهتزازات في المباني
7701019استشارات فنون الطبخ
8702011استشارات إدارية
9702017استشارات فن التجميل
10702018استشارات في المشاريع التجارية
11702019استشارات تجارية
12711074استشارات ميكانيكية
137490321استشارات زراعية
147490343استشارات تقنية المعلومات
15749036استشارات صناعية
167490901استشارات اقتصادية
177490902استشارات اجتماعية
187490904استشارات تسويقية
197490905استشارات لغوية
207490906استشارات إحصائية
217490912استشارات رياضية
227490913استشارات قياس اللياقة البدنية
237490914استشارات كهربائية
247490915استشارات تربوية
257490919استشارات سياحية
267490920استشارات في مجال المكتبات
27701011استشارات آثار وتحف تاريخية
28661902الاستشارات في مجال الاستثمار والتمويل العقاري
297490917استشارات نظم الطرق والنقل
30661905استشارات عقارية
31854216التعليم في مجال الأنشطة الفنية
32823005تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات
33823003تنظيم وإدارة مهرجانات وفعاليات
34900031رسام
35741010تصميم الأزياء والملبوسات والأحذية والمجوهرات
36741020تصميم الديكورات الداخلية
37741030تصميم الهدايا والكماليات
38742012تصوير خارجي للمناسبات
39742011مصور
40749041سمسرة الأسماك
41749045سمسرة الخضار والفواكه
42749042سمسرة الطيور
43749043سمسرة المواشي
44749044سمسرة المنقولات (ماعدا السيارات والمعادن الثمينة)
45139260التطريز اليدوي والجاكار
46477366تجارة الفخاريات والمشغولات اليدوية
47811007إدارة سكراب الغير
48772120إيجار وتأجير الدراجات الهوائية
49463055البيع بالجملة العسل
50681020إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة

قرار وزاري رقم (171) لسنة 2023م

بشأن التغيير الجوهري للمركبات

وزير التجارة والصناعة..

- بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013،

- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية،

- والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- والقرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013،

- وعلى كتاب وزارة الداخلية قطاع شئون المرور والعمليات رقم 20548195 بتاريخ 2023/7/16،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تضاف فقرة جديدة للمادة (16) فقرة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 المشار إليه يكون نصها كالأتي:

" لا يجوز لأصحاب التراخيص والمحلات والشركات إدخال أي تغيير جوهري للمركبات سواء كان متعلق بسنة الصنع أو شكل المركبة، وذلك دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ".

مادة ثانية

على كافة المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في: 6 جمادى الأولى 1445 هـ

الموافق: 20 نوفمبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي