للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك تعديلاته،
- والقرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية،
- والقرار الوزاري رقم (183) لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 لموظفي وزارة التجارة والصناعة،
- والقرار الوزاري رقم (106) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالقانون رقم (20) لسنة 2019،
- وما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى القرار الوزاري رقم (183) لسنة 2020 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة.
مادة ثانية
يتم تعديل المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة، وتصبح على النحو التالي:
تشكل لجنة تسمى (لجنة شئون الضبطية القضائية) برئاسة السيد/ الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك وعضوية كل من:
- مدير إدارة الرقابة التجارية نائباً للرئيس
- مدير إدارة الدراسات القانونية عضواً
- مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب عضواً
- مدير إدارة الشئون الإدارية عضواً
- مدير إدارة التدقيق والتفتيش عضواً
- ممثل عن قطاع الرقابة وحماية المستهلك عضواً
- رئيس قسم المتابعة (إدارة مكتب وكيل الوزارة) عضواً ومقرراً
مادة ثالثة
يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2019 بشأن الأحكام المنظمة لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة التجارة والصناعة، فيما عدا ما ورد بهذا القرار.
مادة رابعة
تكون مدة عمل اللجنة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار قابلة للتجديد بقرار وزاري.
مادة خامسة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة - كل فيما يخصه – تنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في: 28 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق: 12 نوفمبر 2023م
قرار وزاري رقم (170) لسنة 2023
بشأن إضافة أنشطة تجارية على قرار أنشطة ذات الطبيعة الخاصة
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب ،،،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- والقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية، والقرارات المعدلة له،
- والقرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات،
والقرارات المعدلة له،
- والقرار الوزاري رقم (330) لسنة 2017 بشأن السماح بالترخيص للأعمال الحرة متناهية الصغر،
- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
- والقرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 بشأن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة والمعدل بالقرار الوزاري رقم (86) لسنة 2023،
- والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- ومحضر الاجتماع للجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (2023/17) المنعقد في تاريخ 2023/9/6،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار وعددها (50) نشاطاً الى أنشطة شركات ذات الطبيعة الخاصة.
مادة ثانية
على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في: 6 جمادى الأولى 1445هـ
الموافق: 20 نوفمبر 2023م
جدول رقم (1)
| م | رمز النشاط | اسم النشاط |
|---|---|---|
| 1 | 620200 | أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية |
| 2 | 701012 | استشارات فنون موسيقية |
| 3 | 701014 | استشارات السلامة والأمن الصناعي |
| 4 | 701016 | استشارات فنية |
| 5 | 701017 | استشارات الديكور |
| 6 | 701018 | استشارات في مجال العوازل والاهتزازات في المباني |
| 7 | 701019 | استشارات فنون الطبخ |
| 8 | 702011 | استشارات إدارية |
| 9 | 702017 | استشارات فن التجميل |
| 10 | 702018 | استشارات في المشاريع التجارية |
| 11 | 702019 | استشارات تجارية |
| 12 | 711074 | استشارات ميكانيكية |
| 13 | 7490321 | استشارات زراعية |
| 14 | 7490343 | استشارات تقنية المعلومات |
| 15 | 749036 | استشارات صناعية |
| 16 | 7490901 | استشارات اقتصادية |
| 17 | 7490902 | استشارات اجتماعية |
| 18 | 7490904 | استشارات تسويقية |
| 19 | 7490905 | استشارات لغوية |
| 20 | 7490906 | استشارات إحصائية |
| 21 | 7490912 | استشارات رياضية |
| 22 | 7490913 | استشارات قياس اللياقة البدنية |
| 23 | 7490914 | استشارات كهربائية |
| 24 | 7490915 | استشارات تربوية |
| 25 | 7490919 | استشارات سياحية |
| 26 | 7490920 | استشارات في مجال المكتبات |
| 27 | 701011 | استشارات آثار وتحف تاريخية |
| 28 | 661902 | الاستشارات في مجال الاستثمار والتمويل العقاري |
| 29 | 7490917 | استشارات نظم الطرق والنقل |
| 30 | 661905 | استشارات عقارية |
| 31 | 854216 | التعليم في مجال الأنشطة الفنية |
| 32 | 823005 | تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات |
| 33 | 823003 | تنظيم وإدارة مهرجانات وفعاليات |
| 34 | 900031 | رسام |
| 35 | 741010 | تصميم الأزياء والملبوسات والأحذية والمجوهرات |
| 36 | 741020 | تصميم الديكورات الداخلية |
| 37 | 741030 | تصميم الهدايا والكماليات |
| 38 | 742012 | تصوير خارجي للمناسبات |
| 39 | 742011 | مصور |
| 40 | 749041 | سمسرة الأسماك |
| 41 | 749045 | سمسرة الخضار والفواكه |
| 42 | 749042 | سمسرة الطيور |
| 43 | 749043 | سمسرة المواشي |
| 44 | 749044 | سمسرة المنقولات (ماعدا السيارات والمعادن الثمينة) |
| 45 | 139260 | التطريز اليدوي والجاكار |
| 46 | 477366 | تجارة الفخاريات والمشغولات اليدوية |
| 47 | 811007 | إدارة سكراب الغير |
| 48 | 772120 | إيجار وتأجير الدراجات الهوائية |
| 49 | 463055 | البيع بالجملة العسل |
| 50 | 681020 | إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة |
قرار وزاري رقم (171) لسنة 2023م
بشأن التغيير الجوهري للمركبات
وزير التجارة والصناعة..
- بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013،
- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية،
- والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- والقرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013،
- وعلى كتاب وزارة الداخلية قطاع شئون المرور والعمليات رقم 20548195 بتاريخ 2023/7/16،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تضاف فقرة جديدة للمادة (16) فقرة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 المشار إليه يكون نصها كالأتي:
" لا يجوز لأصحاب التراخيص والمحلات والشركات إدخال أي تغيير جوهري للمركبات سواء كان متعلق بسنة الصنع أو شكل المركبة، وذلك دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ".
مادة ثانية
على كافة المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في: 6 جمادى الأولى 1445 هـ
الموافق: 20 نوفمبر 2023 م