إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 170 لسنة 2020 بشأن اضافة انشطة تجارية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1509 · 14 نوفمبر 2020

رقم التشريع وسنته

170 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (170) لسنة 2020

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع

-على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

-وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

-وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

-وعلى القرار الاداري رقم 1128 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

-وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

-وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

(مادة أولى)

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (4 أنشطة) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 1128 لسنة 2019 المشار إليه بصدور هذا القرار .

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات – كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

وزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 25 ربيع الأول 1442 هـ

الموافق: 11 نوفمبر 2020 م

جدول الأنشطة المستحدثة

ماسم النشاطالجهة الرقابية
1إنتاج المواد البلاستيكية للاستخدامات الطبيةالهيئة العامة للصناعة
2تصليح الأجهزة والمعدات الطبية-------
3إنتاج إنشاء أجهزة إيواء مدرعة بتقنية خاصةالهيئة العامة للصناعة
4الفحص الفني العادي للسيارات-------

قرار إداري رقم (1768) لعام 2020م

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف

على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام

المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019م بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.

- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019م بشأن تفويض الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.

- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 1288 المؤرخ 2020/10/25م بشأن توصيات الاجتماع (2020/09) للجنة العليا لسلامة الأغذية.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يحظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية السنغال بسبب تفشي مرض حمى الوادي المتصدع.

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك

صدر في: 27 أكتوبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي