قرار وزاري رقم 170 لسنة 2020 بشأن اضافة انشطة تجارية.
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم 1509 السنة السادسة والستون 7 أ الأحد 29 ربيع الأول 1442 هـ - 2020/11/15 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (170) لسنة 2020
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع
-على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة
والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات
التجارية ولائحته التنفيذية،
-وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات
والقوانين المعدلة له،
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن
توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة
الكويت،
-وعلى القرار الاداري رقم 1128 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة
تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
-وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية
والحرفية،
-وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (4 أنشطة)
إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد
لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج،
والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 1128 لسنة
2019 المشار إليه بصدور هذا القرار .
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات – كل فيما
يخصه - تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 25 ربيع الأول 1442 هـ
الموافق: 11 نوفمبر 2020 م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الجهة الرقابية |
|---|---|---|
| 1 | إنتاج المواد البلاستيكية للاستخدامات الطبية | الهيئة العامة للصناعة |
| 2 | تصليح الأجهزة والمعدات الطبية | ------- |
| 3 | إنتاج إنشاء أجهزة إيواء مدرعة بتقنية خاصة | الهيئة العامة للصناعة |
| 4 | الفحص الفني العادي للسيارات | ------- |
قرار إداري رقم (1768) لعام 2020م
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن
الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها
والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار
قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في
المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم
وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الإتجار في
السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019م بشأن تفويض
وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.
- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019م بشأن تفويض الوكيل
المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.
- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 1288 المؤرخ
2020/10/25م بشأن توصيات الاجتماع (2020/09) للجنة
العليا لسلامة الأغذية.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد جميع أنواع لحوم المجترات (الطازجة - المبردة - المجمدة -
المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية السنغال
بسبب تفشي مرض حمى الوادي المتصدع.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار
ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك
صدر في: 27 أكتوبر 2020م