وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 17 ) لسنة 2026
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دولياً، من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (1) وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
مادة ثانية
على كافة المسئولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
أسامه خالد عبدالله بودي
صدر في : 5 رمضان 1447هـ
الموافق : 22 فبراير 2026م
جدول الأنشطة المستحدثة رقم (1)
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | خدمات الكشف على العقارات | 681032 | الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها | وزارة التجارة والصناعة - إدارة الخدمات العقارية والتقييم |
قرار وزاري رقم ( 18 ) لسنة 2026
بالتعديل على القرار الوزاري رقم (91) لسنة 2025
بشأن الأحكام المنظمة لشروط نقل المفتشين التجاريين
لموظفي وزارة التجارة والصناعة العاملين
في فرق الطوارئ (النوبات)
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
• المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
• وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
• وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 1980 بشأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995،
• وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
• وعلى القانون رقم (2) لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات، القرارات التنفيذية الصادرة له،
• وعلى القانون رقم (111) لسنة 2023 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
• وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
• وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
• وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
• وعلى القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
• وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
• وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،