أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

قرار وزاري رقم (162) لسنة 2023م بشأن تعديل اسم جمعية أولياء أمور المعاقين وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

المحرر القانوني منذ 6 أشهر 389
قرار وزاري رقم (162) لسنة 2023م بشأن تعديل اسم جمعية أولياء أمور المعاقين وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

قرار وزاري رقم (162) لسنة 2023م بشأن تعديل اسم جمعية أولياء أمور المعاقين
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن
الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته . وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام
الأساسي النموذجي الجمعيات النفع العام . وعلى القرار الوزاري رقم (137) لسنة (2005م) بشأن إشهار
جمعية أولياء أمور المعاقين .
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2023/5/2 بشأن اعتماد تعديل اسم جمعية أولياء أمور المعاقين لتصبح الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة .

- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (15) لسنة 2023م المنعقد يوم الاثنين الموافق 2023/5/29
وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ2023/7/17م
- وعلى النظام الأساسي لجمعية أولياء أمور المعاقين - وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

)) قرر ((
مادة (1)
اعتماد تعديل اسم جمعية أولياء أمور المعاقين لتصبح الجمعية الكويتية الأهالي الأشخاص ذوي الاعاقة
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في 8 صفر 1445هـ الموافق 24 أغسطس 2023م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت