قرار وزاري رقم 160 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر
قرار وزاري رقم 160 لسنة 2018 بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 2313 المؤرخ 2018/1/21 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1) تعامل القاصرتان الآتي إسماهما ابنتا المواطنة/ هنادي محرم راكان مشوط العجمي من مطلقها/ حماد بن رديني بن عوض المطيري – سعودي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:–
1– ريم حماد بن رديني بن عوض المطيري مواليد الكويت 2006/9/5م.
2– أريام حماد بن رديني بن عوض المطيري مواليد الكويت 2011/8/11م.
مادة (2) على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في: 27 جمادي الول (كذا في الأصل) 1439 هـ الموافق : 13 فبراير 2018 م