إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 160 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1381 · 24 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

160 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 160 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر

قرار وزاري رقم 160 لسنة 2018 بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 2313 المؤرخ 2018/1/21 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1) تعامل القاصرتان الآتي إسماهما ابنتا المواطنة/ هنادي محرم راكان مشوط العجمي من مطلقها/ حماد بن رديني بن عوض المطيري – سعودي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:–

1– ريم حماد بن رديني بن عوض المطيري مواليد الكويت 2006/9/5م.

2– أريام حماد بن رديني بن عوض المطيري مواليد الكويت 2011/8/11م.

مادة (2) على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في: 27 جمادي الول (كذا في الأصل) 1439 هـ الموافق : 13 فبراير 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي