إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 16 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 بشأن اجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1728 · 2 مارس 2025

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري

رقم (4) لسنة 2023

بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته،

- قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 وتعديلاته،

- قانون رقم (32) لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم مهنة الصرافة وتعديلاته،

- قانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاته،

- قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016،

- قانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن التراخيص التجارية،

- قانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- قانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات وتعديلاته،

- قانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،

- قانون رقم (18) لسنة 2018 بشأن السجل التجاري،

- قانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين،

- المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- المرسوم رقم (300) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية،

- المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة وتعديلاته،

- القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته،

- القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن التراخيص التجارية وتعديلاته،

- قرار هيئة أسواق المال رقم (72) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية وتعديلاته،

- القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات وتعديلاته،

- القرار رقم (580) لسنة 2018 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2018 بشأن السجل التجاري وتعديلاته،

- القرار رقم (21) لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين وتعديلاته،

- القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد المستفيد الحقيقي، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (41) لسنة 2023،

- الاقتراح المقدم من وكيل الوزارة،

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

- واستناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا.

قرر

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد (3)، (4)، (16) و(17) من القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 النصوص التالية:

المادة: (3)

تسري أحكام هذا القرار على جميع الأشخاص الاعتباريين المسجلين في الدولة، ويُستثنى من تطبيق هذا القرار:

1. الشركات المملوكة بالكامل لحكومة دولة الكويت أو حكومة أجنبية.

2. الكيانات القانونية المدرجة في البورصات المحلية والعالمية والخاضعة لمتطلبات الإفصاح التي تضمن الشفافية الكافية للملكية المستفيدة، وكذلك الشركات التابعة لها ذات الملكية الأغلبية.

3. الكيانات الاستثمارية المرخصة وفق القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار اليه، على أن تقوم بتقديم الإفصاح عن بيانات المستفيد الفعلي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اصدار الترخيص التجاري وفقاً للإجراءات المحددة من قبل وزارة التجارة والصناعة.

المادة: (4)

يجب على أي شخص اعتباري في دولة الكويت، كجزء من عملية تسجيله، تقديم البيانات الأساسية التالية إلى المسجل:

أ) اسم الشخص الاعتباري، وشكله القانوني، ووضعه القانوني، مع نسخة من عقد التأسيس.

ب) عنوان المكتب الرئيسي أو مكان العمل الرئيسي، وفي حال كان الشخص الاعتباري كياناً أجنبياً، يجب تسجيل اسم وعنوان ممثله القانوني في الدولة.

ج) نسخة من عقد التأسيس أو أي مستندات مماثلة أخرى معتمدة من الجهة المختصة في الكويت.

د) أسماء جميع الأشخاص ذوي الصلة الذين شغلون مناصب إدارية عليا في الشخص الاعتباري، متضمنة بيانات وثائق السفر أو الرقم المدني، وتاريخ الإصدار والانتهاء.

أحكام إضافية:

1. لا يجوز تسجيل أو ترخيص الشخص الاعتباري تحت اسم سبق تسجيله في الدولة أو تحت اسم مشابه قد يسبب لبسًا.

2. يجب على الشخص الاعتباري الامتناع عن استخدام أي اسم بخلاف اسمه المسجل، على أن يكون الاسم متبوعًا بالشكل القانوني للكيان. كما يجوز للشخص الاعتباري التقدم بطلب لتغيير الاسم لدى المسجل، وإذا تمت الموافقة، لا يجوز استخدام الاسم القديم فور إلغائه.

3. يجب أن تتضمن جميع المراسلات والمستندات بوضوح اسم الشخص الاعتباري وعنوانه المسجل في الدولة.

المادة (16)

مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في القانون رقم (106) لسنة 2013 والتشريعات الأخرى ذات الصلة، يحق لوزارة التجارة والصناعة فرض العقوبات التالية على أي شخص اعتباري لا يلتزم بالتزاماته بموجب هذا القرار، بما في ذلك الفشل في الاحتفاظ أو تسجيل أو تحديث بيانات المستفيد الحقيقي المطلوبة:

1. إنذار.

2. غرامة إدارية لا تقل عن 1,000 دينار كويتي ولا تتجاوز 10,000 دينار كويتي عن كل مخالفة.

3. إيقاف تسجيل الشركة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وفي حال استمرار المخالفة بعد الإيقاف لأكثر من ثلاثة أشهر، يجوز للوزارة التقدم إلى المحكمة بطلب الشطب النهائي للشخص الاعتباري من السجل التجاري.

المادة (17)

لا يجوز منح أو تجديد أي ترخيص ما لم يتم استيفاء متطلبات هذا القرار.

تُفرض غرامات إدارية تتراوح بين حد أدنى قدره 1,000 دينار كويتي وحد أقصى 10,000 دينار كويتي عن كل مخالفة، وفقًا لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وذلك في حالة عدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي.

المادة الثانية

تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبدالله العجيل

صدر في : 19 شعبان 1446هـ

الموافق : 18 فبراير 2025م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (35) لسنة 2025

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي

مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيت

الأوراق المالية لتسويق وحدات صندوق

لافيرن للعقار الصناعي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيت الأوراق المالية وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي سيلفرستون كابيتال ليمتد – Silverstone Capital Ltd ومدير التسويق شركة بيت الأوراق المالية؛

- وعلى طلب شركة بيت الأوراق المالية للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق لافيرن للعقار الصناعي؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص لشركة بيت الأوراق المالية بتسويق عدد 6,000 وحدة (فقط ستة آلاف وحدة) من صندوق لافيرن للعقار الصناعي (LA VERGNE INDUSTRIAL REAL ESTATE FUND) تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، تتكون كل وحدة من التالي:

1. عدد 1سهم (سهم واحد) عادي يمتلك حامله حق التصويت في شركة فينيكس للعقار المحدودة.

2. عدد 3 أسهم (ثلاثة أسهم) عادية يمتلك حاملها حق التصويت في شركة فينيكس للتمويل المحدودة.

وأن يكون سعر العرض 4,000 دولار أمريكي (فقط أربعة آلاف دولار أمريكي) للوحدة الواحدة بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ %0.1 من سعر العرض عند الاكتتاب.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي