قرار وزاري رقم 16 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2013 بشأن ترخيص مراكز الدراسات والبحوث المعدل بالقرار الوزاري رقم (6) لسنة 2017
قرار وزاري رقم (16) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2013 بشأن ترخيص مراكز الدراسات والبحوث المعدل بالقرار الوزاري رقم (6) لسنة 2017
وزير الإعلام، بعد الاطلاع على:
– القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، – القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، – القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، – القانون رقم (8) لسنة 2018 بتنظيم الإعلام الالكتروني، – المرسوم الصادر في 8 صفر سنة 1399هـ الموافق 7 يناير 1979م في شأن وزارة الإعلام، – قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2015 في شأن تحديد قائمة بالاستثمار المباشر التي لا تخضع لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه، – القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2007 في شأن زيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام للشركات والأفراد، – القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2013 بشأن ترخيص مراكز الدراسات والبحوث المعدل بالقرار الوزاري رقم (6) لسنة 2017، – وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة قـــــــرر
مادة أولى يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة رقم (3) من القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2013 المشار إليه النص التالي:
(وإذا كان طالب الترخيص شخصيا اعتباريا فيجب أن يكون جميع المؤسسين أو الشركاء كويتيين، وتستثنى من ذلك الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية المرخص لها بالاستثمار وفقا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت) وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر الشروط السابقة فيمن يتولى إدارة النشاط.
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الإعلام محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في: 5 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق: 21 فبراير 2018 م