إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1588 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور

قرار وزاري رقم 1588 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1588 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍
الأحد ١٤ شعبان ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/١٠/٢٠ م
الكويت اليوم العدد ٥٨٧ - السنة الثامنة والأربعون - ٥

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٥٨٨ لسنة ٢٠٠٢)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٨١
لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور وتعديلاته .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر
مادة أولى

يضاف الى مواد القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ المشار إليه مادة جديدة برقم (٦١ مكرر) يكون نصها كالتالي :-
مادة (٦١ مكرر)
يجب أن تزود سيارات نقل الأشياء والحيوانات (الشاحنات الكبيرة والصهاريج) والمركبات الصناعية والانشائية والزراعية والجرار بمنبه ضوئي واحد (فلاشر) من اللون الأصفر يكون أعلى منتصف كابينة القائد، ويتم تشغيله في الحالات التالية :-
١ - أثناء السير في الطرق غير المضاءة ليلا .
٢- أثناء السير في الطرق المضاءة عند نقل الحمولة ليلا .
٣ - أثناء السير في حالة سوء الاحوال الجوية .
٤ - أثناء التوقف في حالة تحميل وتفريغ الحمولة .
٥ - أثناء التوقف في نهر الطريق أو على جانبيه .
ويستثنى من حكم هذه المادة سيارات ( الهاف لوري والوانيتات بأنواعها) والسيارات ذات الاستعمال الخاص .

مادة ثانية

يلغى البند (١٠) من المادة (٥٧) من القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ المشار إليه وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح

صدر في : ٧ شعبان ١٤٢٣هـ
الموافق : ١٣ أكتوبر ٢٠٠٢م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي