هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
قرار وزاري رقم (157) لسنة 2025م
بشأن رفع الحرمان من ميزة الإعفاء الضريبي
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى قرار مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (329) لسنة 2019 بشأن آلية احتساب النقاط لتقييم طلبات التراخيص الاستثمارية ومنح المزایا،
- وعلى قرار مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (75) لسنة 2022م بتوقيع جزاء إداري،
- وعلى تقرير إدارة المتابعة والتدقيق المتضمن تصحيح المخالفة والتزام الكيان الاستثماري باشتراطات الترخيص وأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه رقم (2025/1) المنعقد بتاريخ 2025/2/23م،
- وبناءً على ما عرضه السيد / مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
- وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
رفع الحرمان من ميزة الإعفاء الضريبي للكيان الاستثماري أدناه بعد تصحيح المخالفة، عملاً بالبند الثاني من المادة (32) من القانون رقم (116) لسنة 2013م المشار إليه وذلك على النحو التالي:
| الكيان الاستثماري | الترخيص الاستثماري | الترخيص التجاري | المخالفة التي تم تصحيحها | تاريخ رفع الحرمان |
|---|---|---|---|---|
| لاند أند هاوسينغ | 2017/20 م1 | 2017/1153 | مخالفة اشتراطات الترخيص بعدم استيفاء عدد العمالة الوطنية المتفق عليها | 2024/9/18 |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير المالية
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
م. نورة سليمان سالم الفصام
صدر في 9 شوال 1446هـ
الموافق: 7 إبريل 2025م
بلدية الكويت
قرار إداري
رقم GM 2025/54 بشأن إيقاف مكتب / الصراف
إنترناشيونال للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ محمد الصراف
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 2024/5/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023/40) المؤرخ في 2023/3/16 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00016- 2024) بتاريخ 2024/11/10.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/10) المنعقدة بتاريخ 2024/11/5 بشأن إيقاف المكتب إيقاف مؤقت.
قرر
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2024/10) المنعقدة بتاريخ 2024/11/5 بإيقاف مكتب / الصراف إنترناشيونال للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ محمد الصراف - إيقاف مؤقت عن نشاط الإشراف لمدة 3 أشهر) - وذلك بناءً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدر في: 14 أبريل 2025م
مدير عام البلدية