إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 155 لسنة 2025 بشأن حل شركة الحدائق الخضراء

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1751 · 10 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

155 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (155) لسنة 2025

بشأن حل شركة الحدائق الخضراء

وزير التجارة والصناعة،،،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

- القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،

- القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري،

- القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية والقرارات المعدلة له،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسييم المعدلة له،

- القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرارات المعدلة له،

- والقرار رقم 580 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية في شأن السجل التجاري والقرارات المعدلة له،

- وبناءً على ما عرضه الوكيل،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قرر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري لشركة الحدائق الخضراء ذ م م - سجل تجاري رقم (23584) لعدم مزاولتها النشاط وعدم إصدار بياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية إعمالاً لحكم الفقرة (7) من المادة 266 من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.

مادة ثانية

تباشر إجراءات حل شركة الحدائق الخضراء ذ م م - رقم السجل التجاري (23584) - وذلك تنفيذاً لحكم المادة (266) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016، وتخطر الشركة لاتخاذ إجراءات التصفية.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبدالله العجيل

صدر في :9 صفر 1447هـ

الموافق: 3 أغسطس 2025م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم1386 لسنة 2025)

بشأن جواز دخول الأجنبي المقيم بإحدى دول مجلس

التعاون لدول الخليج العربية إلى البلاد بسمة دخول

للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 2024/114 في شأن قانون إقامة الأجانب.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/1228 بشأن السماح للأجنبي المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدخول إلى البلاد بسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة وتعديلاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.

قرر

مادة (1)

مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 2024/114 المشار إليه، يجوز للأجنبي المقيم بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - ممن لديهم إقامة صالحة لا تقل عن ستة أشهر - الدخول إلى البلاد بموجب سمة دخول للسياحة، تمنح بالمنفذ مباشرة.

مادة (2)

يلغى القرار الوزاري رقم 2008/1228 المشار إليه، وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)

على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

وو زير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في : 12 صفر 1447 هـ

الموافق : 6 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي