المادة الثانية
تتولى اللجنة مباشرة التحقيق في المخالفات المحالة إليها من وكيل الوزارة والمنسوبة إلى مراقبي الحسابات، وذلك في حالة مخالفة مراقبي الحسابات أي حكم من أحكام القانون رقم (103) لسنة 2019 المشار إليه، أو مخالفة أصول المهنة، أو الإهمال الجسيم، أو ارتكاب فعل مخل بالشرف أو الأمانة، أو في حال مزاولة المهنة رغم فقد أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الثالثة
يكون نظام عمل اللجنة على النحو التالي:
1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه.
2- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين الحضور رئيس أو نائب رئيس إن وجد.
3- يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الرابعة
تلتزم اللجنة أثناء عملها بأحكام قانون مراقبي الحسابات رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية.
المادة الخامسة
تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
المادة السادسة
على المسؤولين فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في: 6 صفر 1447هـ
الموافق: 31 يوليو 2025م
قرار وزاري رقم (154) لسنة 2025
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة،،
بعد الاطلاع على:
-المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
-والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
-والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
-والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
-وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
-والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
-والقرار الإداري رقم (679) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
-ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (14) المنعقد في تاريخ 2025/7/7، ورقم (15) بتاريخ 2025/7/10، بإضافة أنشطة جديدة،
-وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (2) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين- كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في: 9 صفر 1447هـ
الموافق: 3 أغسطس 2025م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | استشارات للأغذية | المنلال | 74909101 | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها - قطاع (69 - 75) | الهيئة العامة للغذاء والتغذية |
| 2 | المعلومات الائتمانية | 6419391 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - قطاع (64 - 66) | بنك الكويت المركزي |